اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 397
ولا تكون
الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري على الوجه الذي قدمناه
، مع التمكن من ذلك بالحديد ، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج ، أو
حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية ، واستقبال القبلة ، بدليل ما
قدمناه.
ولا تحل
التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين ، وفي ذلك خلاف ، وطريقة
الاحتياط تمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة.
ولا تحل ذبائح
الكفار ، لأنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ، ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين
لله تعالى ، لأنهم غير عارفين به سبحانه ، ولا في حكم العارفين ، ولا يلزم على ذلك
تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير كافر ، وفي حكم العارف ، ولأنا
نخرجه من ظاهر الآية بدليل.
ولا يحل أكل كل
ذبيحة تعمد فيها [١] قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو فصل الرأس منها
، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت ، أو لم تتحرك ، أو تحركت ولم يسل منها دم ، بدليل
الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.
وذكاة ما أشعر
أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه ، إن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل
وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا ، بدليل إجماع
الطائفة.
وذكاة السمك
والجراد صيد المسلم له فقط ، ومن أصحابنا من قال : يجوز صيد الكافر لهما ، لأنه
ليس من شرط ذلك التسمية ، وإن كانت أولى ، إلا أنه لا يحل أكل شيء من ذلك إذا لم
يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا [٢] والقول الأول أحوط.
ولا يحل من
السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل الدبا من الجراد ، ولا يحل