اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 396
وكل صيد أخذ
حيا ولم تدرك ذكاته ، لا يحل أكله ، ولا يحل أكل ما قتله غير كلب المسلم المعلم من
الجوارح ، ولا ما قتله الكلب إذا انفلت من صاحبه ولم يرسله ، أو كان المسمي عند
إرساله غير صاحبه الذي أرسله ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم
يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا ، بعد ما غاب عن العين ، أو سقط في
ماء ، أو من موضع عال ، أو ضرب بسيف فانقطع نصفين ولم يتحرك واحد منهما ، ولا سال
منه دم ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط.
ولا يحل أكل ما
قتل من مصيد الطير بغير النشاب ، ولا به إذا لم يكن فيه حديد ، بدليل ما قدمناه ، وما
عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح ـ وإن كان قتله بالعقر في
غير الحلق واللبة [١] من بدنه ـ بلا خلاف ، بشرط كون المتصيد مسلما ، بدليل
إجماع الطائفة.
وحكم ما استعصى
من الأنعام أو وقع في زبية [٢] وتعذر نحره أو ذبحه ، حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر
السلاح ، على أي وجه كان ، وفي ذلك خلاف ، ويدل عليه إجماع الطائفة.
والنحر في
الإبل ، والذبح فيما عداها ، هو السنة بلا خلاف ، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما
عداها النحر ، فإن ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها ، أو نحر ما عداها فكذلك
لم يحل الأكل [٣] بدليل إجماع الطائفة.
وإذا أراد نحر
شيء من الإبل ، عقل يديه ، وطعنه في لبته وهو بارك ، ويذبح ويضجع ما عدا الإبل ، فإن
كان من الغنم ، عقل يديه وأحد رجليه ، وإن كان من البقر ، عقل يديه ورجليه.