responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 395

ولم يقل أحد من أهل اللغة أن المكلب هو المضري والمعلم ، على أن حمل مكلبين على ما ذكروه يقتضي التكرار ، لأنا قد استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ) وحملها على ما قلناه يفيد زيادة على ذلك ، وهو أن هذا الحكم يختص بالكلاب دون غيرها.

والكلب يعتبر في كونه معلما ، أن يرسله صاحبه فيسترسل ، ويزجره فينزجر ، ولا يأكل مما يمسكه ، ويتكرر هذا منه ، حتى يقال في العادة : إنه معلم ، وما هذا حاله ، يحل أكل ما قتله ، بلا خلاف إذا سمى صاحبه المسلم عند إرساله ، وفي ذلك خلاف. [١]

والتسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح ، بدليل إجماع الطائفة ، وطريق الاحتياط وقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [٢] ، وإنما أخرجنا من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيانا ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل [٣] ، فأباح ذلك بشرط الإرسال والتسمية ، وفي خبر آخر : فكل وإلا فلا.

ولا يحل أكل الصيد إذا أكل منه الكلب ، وكان أكله معتادا ، لأن ذلك يخرجه عن كونه معلما ، على ما قلناه ، ولقوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [٤] ، وما هذه حاله ممسك على نفسه دون صاحبه ، فإن كان أكله نادرا لم يخرجه عن كونه معلما ، لأن العاقل إذا لم يخرجه السهو والغلط فيما كان عالما به ، عن كونه عالما بذلك بالإطلاق ، فالبهيمة مع فقد العقل بذلك أولى.


[١] الخلاف في التسمية واقع عند العامة. لاحظ الخلاف كتاب الصيد والذباحة المسألة ٦.

[٢] الأنعام : ١٢١.

[٣] سنن البيهقي : ٩ ـ ٢٣٥ و ٢٣٧ وكنز العمال : ٩ ـ ٢٣٦ برقم ٢٥٨١٢.

[٤] المائدة : ٤.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست