اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 384
وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة
، لأنها زوجته على ما بيناه فيما مضى ، وهذه عدة المتمتع بها ، إذا توفي عنها
زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد لوفاة سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها
وتوفي زوجها.
وإن كانت
الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها ، فعدتها شهران وخمسة أيام ، سواء كانت في
العدة أم لا ، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، فإن عتقت وهي في العدة فعليها أن
تكمل عدة الحرة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وإن كان
المتوفى عنها زوجها حاملا ، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين ، فإن وضعت
قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن كملت قبل
وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع الحمل ، بدليل الإجماع المشار إليه [١] ، وطريقة الاحتياط ، ولأن العدة عبادة تستحق عليها
الثواب ، وإذا كان الثواب فيما ذهبنا إليه أوفر ، لأن المشقة فيه أكثر ، كان أولى
من غيره.
أحدهما : غيبة الزوج ، التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ، فإنها
إذا لم تختر الصبر على ذلك ، ورفعت أمرها إلى الإمام ، ولم يكن له ولي يمكنه
الإنفاق عليها ،