اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 383
أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله أن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب
، الصغار والكبار وأولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ) إلى قوله : (وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[١].
ولا يجوز أن
يكون الارتياب بأنها يائسة من الحيض أو غير يائسة ، لأنه تعالى قد قطع فيمن تضمنته
الآية باليأس من المحيض بقوله (وَاللّائِي يَئِسْنَ) والمرتاب في أمرها لا تكون يائسة ، وإذا كان المرجع في
حصول حيض المرأة وارتفاعه إلى قولها ، وكانت مصدقة فيما تخبر به من ذلك ، وأخبرت
بأحد الأمرين ، لم يبق للارتياب في ذلك معنى ، وكان يجب لو كان الريبة راجعة إلى
ذلك أن يقول : (إذا ارتبن) لأن الحكم في ذلك يرجع إلى النساء ويتعلق بهن.
ولا يجوز أن
يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها ، لأنه لا ريب في ذلك. من حيث
كان المرجع فيه إلى العادة ، على أنه لا بد فيما علقنا به الشرط وجعلنا الريبة
واقعة فيه من مقدار عدة من تضمنته الآية ، من أن يكون مرادا ، من حيث لم يكن
معلوما لنا قبل الآية ، وإذا كانت الريبة حاصلة فيه بلا خلاف تعلق الشرط به ، واستقل
بذلك الكلام ، ومع استقلاله يتعلق الشرط بما ذكرناه ، ولا يجوز أن يعلق بشيء آخر
، كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه.
وأما ما يقوم مقام الطلاق :
فانقضاء أجل
المتمتع بها ، وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وخمسة وأربعون يوما ، إن كانت ممن
لا تحيض ، بدليل إجماع الطائفة.
والمتوفى عنها
زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت صغيرة أو
كبيرة ، مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، بلا خلاف ،
[١] الدر المنثور : ٨
ـ ٢١٠ ذيل الآية والقرطبي : ١٨ ـ ١٩٣ ذيل الآية.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 383