اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 371
ذلك.
ويخص اعتبار
الشهادة قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ) ، إلى قوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ)[١] ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب
عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد عنه ، لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي عبر عنها
بالإمساك ، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب ، كما وجب عود التسبيح إليه
تعالى مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله سبحانه (إِنّا أَرْسَلْناكَ
شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً. لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ)[٢] ، من حيث لم يلق إلا به.
وحمل الأمر
بالإشهاد على الاستحباب ، ليعود إلى الرجعة ، عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير
دليل ، ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله تعالى (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)[٣] لأن المراد بذلك ها هنا ترك المراجعة ، والاستمرار على
موجب الطلاق المقتضي للفرقة ، وليس بشيء يتجدد فعله فيفتقر إلى إشهاد.
ويخص اعتبار
الطهر أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ، وقد فسر العلماء قوله
تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، بالطهر الذي لا جماع فيه ، وإذا ثبت أنه مخالف لما قد
أمر الله تعالى لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، وهي حائض ، فسأل عمر
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، فردها عليه ولم يره شيئا [٤] ، وظاهر ذلك نفي التأثيرات كلها ، والتخصيص ببعضها
يفتقر إلى دليل ، وبما رووه من