responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 371

ذلك.

ويخص اعتبار الشهادة قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، إلى قوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [١] ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد عنه ، لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي عبر عنها بالإمساك ، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب ، كما وجب عود التسبيح إليه تعالى مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله سبحانه (إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً. لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ) [٢] ، من حيث لم يلق إلا به.

وحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب ، ليعود إلى الرجعة ، عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل ، ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله تعالى (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [٣] لأن المراد بذلك ها هنا ترك المراجعة ، والاستمرار على موجب الطلاق المقتضي للفرقة ، وليس بشي‌ء يتجدد فعله فيفتقر إلى إشهاد.

ويخص اعتبار الطهر أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ، وقد فسر العلماء قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، بالطهر الذي لا جماع فيه ، وإذا ثبت أنه مخالف لما قد أمر الله تعالى لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي.

ويحتج على المخالف بما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، وهي حائض ، فسأل عمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ، فردها عليه ولم يره شيئا [٤] ، وظاهر ذلك نفي التأثيرات كلها ، والتخصيص ببعضها يفتقر إلى دليل ، وبما رووه من


[١] الطلاق : ٢.

[٢] الفتح : ٨ ـ ٩.

[٣] الطلاق : ٢.

[٤] سنن الدار قطني : ٤ ـ ٧ برقم ١٤ وصحيح مسلم : ٤ ـ ١٨١ باب تحريم طلاق الحائض وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٣٤.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست