responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 372

طريق آخر من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء [١] ، وظاهر الأمر على الوجوب.

وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع ، والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك اعتزالها ، لأنه كان فارقها ظنا منه لوقوع الطلاق ، وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا ، ولمن ظن وقوعه ، فأخرجها من منزله واعتزلها.

وإذا تقرر ما ذكرناه من شروط الطلاق ، فاعلم أنه على ضروب أربعة :

واجب ، ومحظور ، ومستحب ، ومكروه.

فالواجب طلاق المولى بعد التربص ، لأن عليه أن يفي‌ء أو يطلق على ما قدمناه ، وطلاق الخلع على ما نبينه.

والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض ، أو الطهر الذي جامعها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل ، ولا خلاف في حظره ، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه.

والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق ، وتعذر الإنفاق ، وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه.

والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة ، وكل واحد قيم بحق صاحبه.

والنساء في الطلاق على ضربين : منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة ، ومنهن من في طلاقها ذلك.

فالضرب الأول : الآئسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها زوجها.


[١] صحيح مسلم : ٤ ـ ١٨١ باب تحريم طلاق الحائض وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٧ برقم ١٥ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٢٣ و ٣٢٤.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست