اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 364
ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة
أشهر.
ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها.
ومنها : أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح
الزوجة ، لمرض ، أو حمل ، أو رضاع. [١]
يدل على ذلك
كله إجماع الطائفة ، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به ، طريقه الشرع ، ولا
خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل ، فوجب
نفيه ، ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.
ويحتج على
المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصة بما رووه من قوله عليهالسلام : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [٢] ، ويحتج عليه في النية بقوله عليهالسلام : إنما الأعمال بالنيات [٣] ، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية ، لما
علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية ، ويحتج عليه في الإكراه بما رووه من
قوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [٤] ، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمآثم ، لأنه لا تنافي
بينهما.
ويخص كون المدة
أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)[٥] ، فأخبر سبحانه أن له التربص هذه المدة ، فثبت