responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 364

ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة أشهر.

ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها.

ومنها : أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة ، لمرض ، أو حمل ، أو رضاع. [١]

يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به ، طريقه الشرع ، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل ، فوجب نفيه ، ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ما قدمناه في فصل المتعة.

ويحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصة بما رووه من قوله عليه‌السلام : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [٢] ، ويحتج عليه في النية بقوله عليه‌السلام : إنما الأعمال بالنيات [٣] ، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية ، لما علمناه من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية ، ويحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله عليه‌السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [٤] ، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمآثم ، لأنه لا تنافي بينهما.

ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) [٥] ، فأخبر سبحانه أن له التربص هذه المدة ، فثبت


[١] في «س» : أو إرضاع.

[٢] سنن الدارمي : ٢ ـ ١٨٥ وسنن البيهقي : ١٠ ـ ٢٨.

[٣] سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٤١ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٥ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٥١ برقم ١.

[٤] سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٥٦ و ٣٥٧ والجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم ٤٤٦١ وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٦٥٩ برقم ٢٠٤٥ والفقيه : ١ ـ ٥٩ برقم ١٣٢.

[٥] البقرة : ٢٢٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست