اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 365
أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها.
ويخص كونها
مدخولا بها قوله تعالى (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[١] ، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف ، ولا
يقال : عاد إلى الجماع ، إلا لمن تقدم منه فعله ، وهذا لا يكون إلا في المدخول
بها.
ولا يصح اعتماد
المخالف فيما ذكرناه من الشروط على ظاهر قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ، لأنا نخص ذلك بالدليل ، على أنا نمنع من تسمية من أخل
ببعض ما اشترطناه موليا ، فعليهم أن يدلوا على ذلك حتى تتناوله الآية ، ولا دليل
لهم عليه.
وإذا تكاملت
هذه الشروط في الإيلاء ، فمتى جامع حنث ، ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله
لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن رافعته إليه أمره
بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، لا من حين اليمين
، ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ، ولم يجب إلى ما أمره ، فعليه أن يلزمه
بالفيئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف ، والمطعم ، والمشرب ، حتى يفعل
أيهما اختاره.
ولا تقع الفرقة
بين الزوجين بانقضاء المدة ، وإنما يقع بالطلاق ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا
قوله تعالى (وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلاقَ)[٢] فأضاف الطلاق إلى الزوج ، كما أضاف الفيئة إليه ، فكما
أن الفيئة لا تقع إلا بفعله ، فكذلك الطلاق ، وقوله تعالى (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[٣] ، لأنه يفيد أن هناك ما يسمع ، ولا يوصف بذلك إلا
الطلاق دون انقضاء المدة ، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد فمن ادعى أن انقضاء المدة
طلقة بائنة ، أو رجعية ، فعليه الدليل.