اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 296
فصل في الوقف
تفتقر صحة
الوقف إلى شروط :
منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو
محجور عليه لفلس ، لم يصح.
ومنها : أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا له وللتقرب به إلى
الله تعالى.
والصريح من
ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، فأما قوله : تصدقت ، فإنه يحتمل الوقف وغيره ، وكذا
حرمت وأبدت ، مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع ، فلا يحمل على الوقف إلا بدليل ، ومن
أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله : وقفت [١]. ولو قال : تصدقت ، ونوى به الوقف ، صح فيما بينه وبين
الله تعالى ، لكن لا يصح في الحكم ، لما ذكرناه من الاحتمال.
ومنها : أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، يصح
الانتفاع به ، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره ، والمشاع
والمقسوم ، بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على
المخالف في وقف المنقول بخبر أم معقل [٢] فإنها قالت : يا رسول الله إن أبا معقل [٣] جعل ناضحة في سبيل الله ، وأنا أريد الحج فأركبه؟
[٢] أم معقل الأسدية
ويقال الأشجعية زوجة أبي معقل ، قيل : روت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
عشرة أحاديث ، وروى عنها الأسود بن يزيد ويوسف بن عبد الله بن سلام وأبو بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث لاحظ أعلام النساء : ٥ ـ ٦٤ وتهذيب التهذيب : ١٢ ـ ٤٨٠ وأسد
الغابة : ٥ ـ ٦٢٠.
[٣] أبو معقل
الأنصاري لاحظ ترجمته في أسد الغابة : ٥ ـ ٣٠١.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 296