اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 295
الطين ، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا
، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر
العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الرخوة ألف ذراع [١] ، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ، ليسوق
[٢] منها الماء ، لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون
بينهما الحد الذي ذكرناه.
فأما من حفر
بئرا في داره ، أو في أرض له مملوكة ، فإنه لا يجوز له منع جاره من حفر بئر أخرى
في ملكه ، ولو كانت بئر بالوعة يضر به ، بلا خلاف أيضا ، والفرق بين الأمرين أن
الموات يملك التصرف فيه بالإحياء ، فمن سبق إلى حفر البئر صار أحق بحريمه ، وليس
كذلك الحفر في الملك ، لأن ملك كل واحد منهما مستقر ثابت ، فجاز له أن يفعل فيه ما
شاء.
ومن قرب إلى
الوادي ، أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ، ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في
أرضه إلى أول الساق ، وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك ، ثم يرسله إلى من يليه [٣] ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره.
ولو كان زرع
الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء ، لم يجب على من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفي
ويأخذ منه القدر الذي ذكرناه.
[١] الوسائل : ١٧ ب
١١ من أبواب إحياء الموات ح ٢ و ٥.