اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 294
الصدقة والجزية وللضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، وليس
لأحد الاعتراض عليه ، ولا نقض ما فعله ، لأنه عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى
الرسول ، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ، ومن ملك أرضا فله حمايتها ، بلا خلاف ،
وقد روى المخالف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. [١]
ولا يجوز
للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع ، لأن هذه المواضع لا
يملكها واحد بعينه ، والناس فيها مشتركون ، فلا يجوز له ـ والحال هذه ـ إقطاعها ، ومن
أجاز ذلك فعليه الدليل.
والماء المباح
يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر ، أو قناة ، أو غلب [عليه]
[٢] بالزيادة فدخل إلى أرضه ، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها
بالإحياء ، وإذا كانت في البادية ، فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره ، لنفسه
وماشيته ، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلاء المشترك ، وليس عليه بذله لزرعه
، ولا بذل آلة الاستقاء ، وقد روى المخالفون أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من منع فضل مائه ليمنع به الكلاء ، منعه الله فضل
رحمته يوم القيامة. [٣]
ولمن أحيى
البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء ، من آلة ومطرح
[١] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٤٦ باب ما جاء في الحمى وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٢٣٨ برقم ١٢٠ و ١٢٢ والمحلى : ٧ ـ
٧٧ كتاب احياء الموات المسألة ١٣٤٧ ومسند أحمد بن حنبل : ٤ ـ ٣٨ و ٧١ و ٧٣ وكنز
العمال : ٤ ـ ٣٨٣ برقم ١١٠٢٥ ولفظه : لا حمى إلا لله ولرسوله ونقله الشيخ في
الخلاف ، كتاب احياء الموات المسألة ٦ كما في المتن.
[٣] كنز العمال : ٣ ـ
٩٠٠ برقم ٩١٠١ و ٩١٠٢ و ٩١٠٣ و ٤ ـ ٨٣ برقم ٩٦٤١ باختلاف قليل ونقله النوري ـ قدسسره
ـ في مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ١١٦ ب ٦ من أبواب إحياء الموات ح ٧ والشيخ في الخلاف
كتاب احياء الموات المسألة ١٣ كما في المتن.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 294