responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 288

فيمرض ، أو يبدو له من الحج ، أو حانوتا ليتجر ببيع البز [١] فيه وشرائه ، فيحترق بزه أو يأخذ ماله اللصوص.

ولا تنفسخ الإجارة بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن لم يكن عالما بذلك ، جاز له الخيار في الرد بالعيب ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويدل أيضا على أن الإجارة لا تنفسخ بشي‌ء مما ذكرناه قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٢] ، وهذا عقد فوجب الوفاء به ، وأيضا فقد ثبت صحة العقد ، والقول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر إلى دليل.

ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ، من المدة ، أو المسافة ، أو الطريق ، أو مقدار المحمول ، أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير ، أو في وقته ، أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجر الزائد على الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا أدى ذلك ، وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل.

ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، بدليل الإجماع المتكرر ، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف ، فمن ادعى زواله بالرد إلى ذلك المكان ، فعليه الدليل ، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه إلى يد صاحبها ، زال ضمانه.

والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه ، أو نقصانه ، إذا كان ذلك بتفريطه ، أو نقصان من صنعته [٣] سواء كان ختانا ، أو حجاما ، أو بيطارا ، أو غير ذلك ، وسواء كان مشتركا ـ وهو المستأجر على عمل في الذمة ـ أو مفردا ـ وهو المستأجر للعمل مدة معلومة ـ لأنه يختص عمله فيها بمن استأجره ، يدل على


[١] البز : بالفتح ـ : نوع من الثياب ، وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت ، وقيل : أمتعة التاجر من الثياب. المصباح المنير.

[٢] المائدة : ١.

[٣] في «س» : أو نقصان صنعته.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست