اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 289
ذلك الإجماع الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف بقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتى تؤديه [١] ، لأنه يقتضي ضمان الصناع على كل حال ، إلا ما خصه
الدليل ، مما ثبت أنهم غلبوا عليه ، ولم يكن بجنايتهم.
وأجرة الكيال
ووزان البضاعة على البائع ، لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار ، وأجرة وزان
الثمن وناقده على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن معلوم الجودة والوزن.
وأجر رد الضالة
على حسب ما يبذله مالكها ، فإن لم يعين شيئا كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير
في المصر عشرة دراهم فضة ، ومن غير المصر أربعين درهما ، وما عدا ذلك يقضى فيه
بالصلح.
ومن آجر غيره
أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولم يجز له أن يزرع غير ذلك ، بدليل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[٢] ، وقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» [٣] ، وإذا آجرها للزراعة من غير تعين لما يزرع ، كان له أن
يزرع ما شاء ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل ، وإذا آجرها على أن يزرع
ويغرس ، ولم يعين مقدار كل واحد منهما ، لم يصح ، لأن ذلك مجهول ، والضرر فيه
مختلف ، وإذا لم يعين بطل العقد.
وإذا اختلف
المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ، أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة
، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، لإجماع الطائفة على أن كل أمر مجهول مشتبه فيه
القرعة.
[١] سنن البيهقي : ٦ ـ
٩٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٨ و ١٣.
[٣] بداية المجتهد : ٢
ـ ٢٩ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩ والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ وكنز العمال : ٤ ـ
٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون. والتهذيب : ٧ ـ
٣٧١ برقم ١٥٠٣ كما في المتن.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 289