اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 281
للانتفاع به.
وكل منفعة تملك
بعقد الإجارة ، كمنافع الدار ، والدابة ، والعبد ، وغير ذلك ، فإنها تضمن بالغصب ،
بدليل قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[١] ، والمثل يكون من حيث الصورة ومن حيث القيمة ، وإذا لم
يكن للمنافع مثل من حيث الصورة ، وجبت القيمة.
وإذا غصب أرضا
فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ، لأنه عين ماله ، وإنما
تغيرت صفته بالزيادة والنماء ، وعليه أجرة الأرض ، لأنه قد انتفع بها بغير حق ، فصار
غاصبا للمنفعة ، ويلزمه ضمانها ، وعليه أرش نقصانها إن حصل بها نقص ، لأن ذلك حصل
بفعله.
ومتى قلع الشجر
فعليه تسوية الأرض ، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها ، وللغاصب ذلك وإن كره مالك
الأرض ، لما في تركه من الضرر عليه بضمان ما يتردى فيها.
ومن حل دابة
فشردت ، أو فتح قفصا فذهب ما فيه ، لزمه الضمان ، سواء كان ذلك عقيب الحل والفتح ،
أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب ، ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث سبب آخر
من غيره ، فوجب عليه الضمان.
ولا خلاف أنه
لو حل رأس الزق فخرج ما فيه ، وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد ، لزمه الضمان ، ولو
كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث عليه [٢] ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما ، فاندفق ما فيه ، لم
يلزمه الضمان بلا خلاف ، لأنه قد حصل ها هنا مباشرة وسبب من غيره.
ومن غصب عبدا
فأبق ، أو بعيرا فشرد ، فعليه قيمته ، فإذا أحرزها صاحب