responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 282

العبد ملكها بلا خلاف ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب [عليه] [١] ردها وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل ها هنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع ، لأن البيع يكون فاسدا عندنا ـ وعند المخالف في هذه المسألة يكون موقوفا ، فإن عاد العبد سلمه المشتري ، وإن لم يعد رد البائع الثمن ـ ولما ملكت القيمة ها هنا ـ والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد ـ ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.

وما يلزم بالجناية على الحيوان ، سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.


[١] ما بين المعقوفتين موجود في «ج».

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست