اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 282
العبد ملكها بلا خلاف ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن
القيمة ووجب [عليه] [١] ردها وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ
العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا قد بينا
أن ملك القيمة يتعجل ها هنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح
على وجه البيع ، لأن البيع يكون فاسدا عندنا ـ وعند المخالف في هذه المسألة يكون
موقوفا ، فإن عاد العبد سلمه المشتري ، وإن لم يعد رد البائع الثمن ـ ولما ملكت
القيمة ها هنا ـ والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد ـ ثبت أن
ذلك ليس على وجه البيع.
وما يلزم
بالجناية على الحيوان ، سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.