اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 272
ليست بتفسير لها ، لأن المفسر لا يكون بواو العطف ، وكذا الحكم لو قال : ألف
ودرهمان ، فأما إذا قال : وثلاثة دراهم ، أو ألف وخمسون درهما ، أو خمسون وألف
درهم ، أو ما أشبه ذلك ، فالظاهر أن الكل دراهم ، لأن ما بعده تفسير.
وإذا قال : له
علي عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، فإن قال : إلا درهم ، بالرفع ، كان
إقرارا بعشرة ، لأن المعنى غير درهم ، وإن قال : ما له علي عشرة إلا درهما ، لم
يكن مقرا بشيء ، لأن المعنى ما له علي تسعة ، ولو قال : ما له علي عشرة إلا درهم
، كان إقرارا بدرهم ، لأن رفعه بالبدل من العشرة ، فكأنه قال : ما له علي إلا
درهم.
فإذا قال : له
علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما ، كان إقرارا بثمانية ، لأن المراد إلا ثلاثة لا يجب
إلا درهما من الثلاثة يجب ، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي ، ومن النفي إيجاب ، واستثناء
الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم ، لسقوط الفائدة
، على ما بيناه في أصول الفقه ، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول ، كانا
جميعا راجعين إلى الجملة الأولى ، فلو قال : علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما ، كان
إقرارا بستة.
وإذا استثنى
بما لا يبقى معه من المستثنى منه شيء كان باطلا ، لأنه يكون بمنزلة الرجوع عن
الإقرار فلا يقبل ، وإن استثنى بمجهول القيمة [١] كقوله : علي عشرة إلا ثوبا ، فإن فسر قيمته بما يبقى
معه من العشرة شيء ، وإلا كان باطلا.
ويجوز استثناء
الأكثر من الأقل بلا خلاف إلا من ابن درستويه النحوي [٢]
[٢] أبو محمد ، عبد
الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، كان عالما فاضلا ، أخذ الأدب عن ابن قتيبة
والمبرد ببغداد ، وأخذ من الدار قطني وغيره ، وله تصانيف عديدة ، مات ببغداد سنة
٣٤٧ ه ـ لاحظ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٧٩ وميزان الاعتدال : ٢ ـ ٤٠٠ برقم ٤٢٤٦.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 272