responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 272

ليست بتفسير لها ، لأن المفسر لا يكون بواو العطف ، وكذا الحكم لو قال : ألف ودرهمان ، فأما إذا قال : وثلاثة دراهم ، أو ألف وخمسون درهما ، أو خمسون وألف درهم ، أو ما أشبه ذلك ، فالظاهر أن الكل دراهم ، لأن ما بعده تفسير.

وإذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، فإن قال : إلا درهم ، بالرفع ، كان إقرارا بعشرة ، لأن المعنى غير درهم ، وإن قال : ما له علي عشرة إلا درهما ، لم يكن مقرا بشي‌ء ، لأن المعنى ما له علي تسعة ، ولو قال : ما له علي عشرة إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم ، لأن رفعه بالبدل من العشرة ، فكأنه قال : ما له علي إلا درهم.

فإذا قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما ، كان إقرارا بثمانية ، لأن المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما من الثلاثة يجب ، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي ، ومن النفي إيجاب ، واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم ، لسقوط الفائدة ، على ما بيناه في أصول الفقه ، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول ، كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى ، فلو قال : علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما ، كان إقرارا بستة.

وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى منه شي‌ء كان باطلا ، لأنه يكون بمنزلة الرجوع عن الإقرار فلا يقبل ، وإن استثنى بمجهول القيمة [١] كقوله : علي عشرة إلا ثوبا ، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شي‌ء ، وإلا كان باطلا.

ويجوز استثناء الأكثر من الأقل بلا خلاف إلا من ابن درستويه النحوي [٢]


[١] في «ج» و «س» : مجهول القيمة.

[٢] أبو محمد ، عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، كان عالما فاضلا ، أخذ الأدب عن ابن قتيبة والمبرد ببغداد ، وأخذ من الدار قطني وغيره ، وله تصانيف عديدة ، مات ببغداد سنة ٣٤٧ ه‌ ـ لاحظ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٧٩ وميزان الاعتدال : ٢ ـ ٤٠٠ برقم ٤٢٤٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست