responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 271

والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر ، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة ، وإن لم يفسره ، جعلناه ناكلا ، ورددنا اليمين على المقر له ، فيحلف على ما يقول ويأخذه ، فإن لم يحلف فلا حق له.

وإذا قال : له علي مال عظيم ، أو جليل ، أو نفيس ، أو خطير ، لم يقدر ذلك بشي‌ء ، ويرجع في تفسيره إلى المقر ، ويقبل تفسيره بالقليل والكثير ، لأنه لا دليل على مقدار معين ، والأصل براءة الذمة ، وما يفسر به مقطوع عليه ، فوجب الرجوع إليه.

ويحتمل أن يكون أراد به عظيم عند الله تعالى من جهة المظلمة ، وأنه نفيس جليل عند الضرورة إليه ، وإن كان قليل المقدار ، وإذا احتمل ذلك وجب أن يرجع إليه في تفسيره ، لأن الأصل براءة الذمة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه [١] ولأنه يقتضي إلا يؤخذ منه أكثر مما يفسر به.

وإذا قال : له علي مال كثير ، كان إقرارا بثمانين ، بدليل إجماع الطائفة ، وروي في تفسير قوله تعالى (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ) [٢] ، أنها كانت ثمانين موطنا. [٣]

وإذا قال : له علي ألف ودرهم ، لزمه درهم ، ويرجع في تفسير الألف إليه ، لأنها مبهمة ، والأصل براءة الذمة ، وقوله «ودرهم» زيادة معطوفة على الألف ، و


[١] سنن البيهقي : ٦ ـ ١٠٠ و ٨ ـ ١٨٢ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٦ وكنز العمال : ١ ـ ٩٢ برقم ٣٩٧ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٧٢ و ١١٣.

[٢] التوبة : ٢٥.

[٣] تفسير العياشي : ٢ ـ ٨٢ ح ٣٧ والكافي : ٧ ـ ٤٦٣ ح ٢١ ، وسائل الشيعة : ١٦ ب ٣ من أبواب النذر والعهد ح ١ و ٤ وتفسير التبيان : ٥ ـ ١٩٧ ومجمع البيان : ٥ ـ ١٧ في ذيل الآية : ٢٥ من سورة التوبة.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست