responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 249

حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة [١] مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته.

ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه ، ويلزمه بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ونحتج على المخالف بما رووه من أنه عليه‌السلام : حجر على معاذ وباع ماله في دينه [٢] وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره.

وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة ، نقضها الحاكم وقسم عليه ، لأن حقه ثابت فيما كان في يد المفلس ، ولا دليل على سقوطه منه بقسمته على غيره.

ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه للحالة ، لأن الأصل كونها مؤجلة ، وعلى من ادعى أنها تصير حالة الدليل.

ويسمع البينة على الإعسار ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنها ليست على مجرد النفي ، وإنما تتضمن إثبات صفة له ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وإذا ثبت إعساره بالبينة ، أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء ، لم يجز [٣] للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [٤] ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه‌السلام لغرماء الرجل الذي أصيب


[١] في «ج» : بموجودة.

[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ ٤٨ باب الحجر على المفلس ، والبحر الزخار : ٥ ـ ٨٩ كتاب الحجر.

[٣] في «ج» : لم يجب.

[٤] البقرة : ٢٨٠.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست