اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 249
حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة [١] مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب
بقسمته.
ولا يجب على
المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ،
بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه ، ويلزمه بيع ما عدا
ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، بدليل الإجماع المشار
إليه ، ونحتج على المخالف بما رووه من أنه عليهالسلام : حجر على معاذ وباع ماله في دينه [٢] وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره.
وإذا ظهر غريم
آخر بعد القسمة ، نقضها الحاكم وقسم عليه ، لأن حقه ثابت فيما كان في يد المفلس ، ولا
دليل على سقوطه منه بقسمته على غيره.
ولا تصير
الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه للحالة ، لأن الأصل كونها مؤجلة
، وعلى من ادعى أنها تصير حالة الدليل.
ويسمع البينة
على الإعسار ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنها ليست على مجرد النفي ، وإنما تتضمن
إثبات صفة له ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر ، بدليل
الإجماع المشار إليه.
وإذا ثبت
إعساره بالبينة ، أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء ، لم يجز [٣] للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى
أن يستفيد مالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
إِلى مَيْسَرَةٍ)[٤] ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام لغرماء الرجل الذي أصيب