اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 248
وثالثها : أن كل من وجد عين ماله من غرمائه [١] كان أحق بها من غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه
إذا وجده بعينه [٢] ، هذا إذا وجد العين بحالها لم تتغير ولا تعلق بها حق
لغيره برهن أو كتابة.
فإن تغيرت ، لم
يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان.
فإن كان بنقصان
كان بالخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء ، وبين أن يأخذ ، فإن أخذ
وكان نقصان جزء ، وينقسم الثمن عليه ، كعبدين تلف أحدهما ، أخذ الموجود ، وضارب
الغرماء بثمن المفقود ، وإن كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه ، كذهاب عضو من
أعضائه ، فإن كان لا أرش له ، لكونه بفعل المشتري ، أو بآفة سماوية ، أخذ العين
الناقصة ، من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص ، وإن كان له أرش ، لكونه من
فعل أجنبي ، أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجنابة مع الغرماء.
وإن كان تغيير
العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة ، فإن كانت متصلة لم يخل إما أن
تكون بفعل المشتري أو بفعل غيره ، فإن كان بفعله ، كصبغ الثوب وقصارته ، كان شريكا
للبائع بمقدار الزيادة ، وإلا أدى إلى إبطال حقه ، وذلك لا يجوز ، وإن كانت بغير
فعله ، كالسمن ، والكبر ، وتعليم الصنعة ، أخذ العين بالزيادة ، لأنها تبع ، وإن
كانت منفصلة كالثمرة والنتاج ، أخذ العين دون الزيادة ، لأنها حصلت في ملك
المشتري.
ولو كانت العين
زيتا ، فخلطه بأجود منه سقط حق بائعه من عينه ، لأنها في