responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 236

وروى أصحابنا أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ، ومتى ادعى إحضاره من مصر آخر فلم يحضره حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام ، هذا ما لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة.

وإذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك ، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا ، وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا : إن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير. [١]

وإذا حط البائع من الثمن بعد لزوم العقد فهو للمشتري خاصة ، ولم يسقط عن الشفيع ، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد البيع عليه ، وما يحط بعد ذلك هبة مجددة لا دليل على لحوقها بالعقد.

وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة ، استحقت في كل مبيع ، من الأرضين والحيوان والعروض ـ كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن ـ وهذا هو المذهب الذي تقدم الإجماع عليه من أصحابنا.

ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الشفعة فيما لم يقسم [٢] ولم يفصل ، وبقوله : الشفعة في كل شي‌ء [٣] ، على أنه يقال لهم : إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت لإدخاله الضرر على الشفيع ، وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات ، لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها.

وقولهم : من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على


[١] السيد المرتضى : الانتصار : ٢١٩.

[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ ١٠٢ و ١٠٣ باب الشفعة فيما لم يقسم ، وكنز العمال : ٧ ـ ٨ برقم ١٧٧٠٧ ومسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٢٩٦ وصحيح البخاري : ٣ ـ ١١٤ باب الشفعة ، والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ كتاب الشفعة.

[٣] جامع الأصول : ٢ ـ ١٣ والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ كتاب الشفعة.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست