اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 236
وروى أصحابنا
أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ، ومتى
ادعى إحضاره من مصر آخر فلم يحضره حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة
أيام ، هذا ما لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، بدليل
إجماع الطائفة.
وإذا كان الثمن
مؤجلا فهو على الشفيع كذلك ، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا ، وهذا لا
يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا : إن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير. [١]
وإذا حط البائع
من الثمن بعد لزوم العقد فهو للمشتري خاصة ، ولم يسقط عن الشفيع ، لأنه إنما يأخذ
الشقص بالثمن الذي انعقد البيع عليه ، وما يحط بعد ذلك هبة مجددة لا دليل على
لحوقها بالعقد.
وإذا تكاملت شروط
استحقاق الشفعة ، استحقت في كل مبيع ، من الأرضين والحيوان والعروض ـ كان ذلك مما
يحتمل القسمة أو لم يكن ـ وهذا هو المذهب الذي تقدم الإجماع عليه من أصحابنا.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الشفعة فيما لم يقسم [٢] ولم يفصل ، وبقوله : الشفعة في كل شيء [٣] ، على أنه يقال لهم : إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة
وجبت لإدخاله الضرر على الشفيع ، وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات ، لزمكم
القول بوجوب الشفعة فيها.
وقولهم : من
صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على
[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٠٢ و ١٠٣ باب الشفعة فيما لم يقسم ، وكنز العمال : ٧ ـ ٨ برقم ١٧٧٠٧ ومسند أحمد
بن حنبل ٣ ـ ٢٩٦ وصحيح البخاري : ٣ ـ ١١٤ باب الشفعة ، والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ كتاب
الشفعة.
[٣] جامع الأصول : ٢ ـ
١٣ والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ كتاب الشفعة.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 236