وهي تسمى بذلك
عقيب العقد وتسمى به وإن كانت بالمشرق والزوج بالمغرب ، فليس لأحد أن يقول إنما
سميت بذلك لكونها قريبة [٢] مجاورة ، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة وشرعا.
واشترطنا أن
يكون واحدا ، لأن الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق
شريكه الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن حق الشفعة حكم شرعي يفتقر في ثبوته إلى
دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ها هنا ، وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا
ووهب بعض السهم أو تصدق به ، وباع الباقي للموهوب له ، أو المتصدق عليه ، لم يستحق
فيه الشفعة.
واشترطنا أن
يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة ، بدليل
الإجماع المشار إليه ، وأيضا عموم قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[٣] ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا شفعة لذمي على مسلم. [٤]
واشترطنا أن لا
يسقط حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفور ، وتسقط
بتأخير الطلب مع القدرة عليه ، من أصحابنا [٥]
[١] الأعشى ميمون بن
قيس بن جندل ، يكنى أبا بصير ، أحد الأعلام من شعراء الجاهلية ، لاحظ ترجمته في
الأغاني : ٩ ـ ١٠٨ ، والبيت في ديوانه ص ١٢٢ ، ومصرعه الأخير : «كذلك أمور الناس
غاد وطارقه» أنشده لامرأته الهزانية حين طلقها.