اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 233
تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك
، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن إثبات الشفعة في المهر ، وفي المصالحة ، وفي الهبة
على بعض الوجوه ، يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه.
واعتبرنا أن
ينتقل الملك معه إلى المشتري ، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو له
وللمشتري معا ، فإن الشفعة لا تستحق ها هنا ، لأن الملك لم يزل عن البائع ، فأما
ما لا خيار فيه ، أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيه الشفعة ، لأن الملك قد زال به
عنه.
واشترطنا أن
يكون شريكا للبائع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق بذلك
عندنا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة [١] ولا يعارض ذلك ما رووه من قوله عليهالسلام : الجار أحق بسقبه [٢] لأن في ذلك إضمارا ، وإذا أضمروا أنه أحق بالأخذ
بالشفعة ، أضمرنا أنه أحق بالعرض عليه ، ولأن المراد بالجار في الخبر الشريك ، لأنه
خرج على سبب يقتضي ذلك ، فروى عمرو بن الشريد [٣] عن أبيه قال : بعت حقا من أرض لي فيها شريك فقال شريكي
: أنا أحق بها ، فرفع ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : الجار أحق بسقبه [٤] ، والزوجة تسمى جارة لمشاركتها
[١] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٠٢ باب الشفعة فيما لم يقسم ، وصحيح البخاري : ٣ ـ ١١٤ باب الشفعة ومسند أحمد : ٣
ـ ٢٩٦.
[٢] سنن البيهقي : ٦ ـ
١٠٥ باب الشفعة بالجوار ، والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٢١٧ وصحيح البخاري : ٣ ـ ١١٥
باب الشفعة. قال الفيومي : سقب سقبا من باب تعب : قرب ، والجار أحق بسقبه أي بقربه
، وفسر بالشفعة. المصباح المنير.
[٣] عمرو بن الشريد
بن الثقفي أبو الوليد الطائفي ، روى عن أبيه وأبي رافع وسعد بن أبي وقاص وابن عباس
، وعنه إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن ميمون وصالح بن دينار وغيرهم. لاحظ تهذيب
التهذيب : ١٢ ـ ٤٧.
[٤] سنن النسائي : ٧ ـ
٣٢٠ الشفعة وأحكامها ، والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ ، كتاب الشفعة.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 233