responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 232

فصل في الشفعة

الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه ، فكأنه كان وترا فصار شفعا.

ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين : شروط استحقاقها ، وما يتعلق بها من الأحكام.

وشروط استحقاقها ستة وهي :

أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري.

وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه ، من شربه أو طريقه.

وأن يكون واحدا.

وأن يكون مسلما إن كان [١] المشتري كذلك.

وأن لا يسقط حق المطالبة.

ولا يعجز عن الثمن.

اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا


[١] في الأصل : إذا كان.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست