responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 225

فإن اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل فقط ، واعتبر الحلول والتقابض بلا خلاف ، فإن لم يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار التماثل بلا خلاف ، وأما اعتبار الحلول والتقابض ها هنا فهو الأحوط ، ويصح البيع من دونهما وإن كان مكروها ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. [١]

وإن كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما ، سقط اعتبار الشروط الثلاثة بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس ، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه ، سقط اعتبار التماثل في المقدار ، مثل بيع دينار ودرهم بدينارين أو بدرهمين ، وألف درهم وثوب بألفين ، ويدل على ذلك بعد الإجماع المشار إليه ، ظاهر القرآن ودلالة الأصل.

واللحمان أجناس مختلفة ، فلحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ، ولحم البقر كذلك عرابها وجوامسها ، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها [٢] ، ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي ، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي [٣] ، وحكم لبن هذه الأصناف في الاختلاف حكمها ، يدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فهذه لحوم لأجناس مختلفة ، ينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة ، فكانت تابعة لها في الاختلاف.

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه عن بيع اللحم بالحيوان [٤] ، فأما إذا لم يكن من جنسه فلا بأس ببيعه ، لإجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل.

ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا ، سواء كان صحيحا أو


[١] سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٨٢ باب جواز التفاضل في الجنسين.

[٢] في «ج» : ومعزها.

[٣] في «س» : مثل الظباء.

[٤] سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٩٦ باب بيع اللحم بالحيوان.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست