responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 224

السبب الخامس للخيار :

ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ضرر ولا ضرار ـ ومن اشترى بمائة ما يساوي عشرة كان غاية في الضرر ـ وبنهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تلقي الركبان ، وقوله : فإن تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق [١] ، لأنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن.

الفصل الثاني

فإما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم ، بالنص لا بعلة بدليل إجماع الطائفة ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض ـ إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة والشعير عندنا ـ إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى : الحلول النافي للنسيئة ، والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : إذا كان أحد العوضين مصوغا [٢] جاز بيعه بأكثر من وزنه وتكون الزيادة قيمة الصنعة [٣] ويحتج عليه بما رووه من قوله عليه‌السلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق [٤] إلا سواء بسواء [٥] ، ولم يفصل ، فأما قول ابن عباس ومن وافقه من الصحابة بجواز التفاضل نقدا [٦] فقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه.


[١] جامع الأصول : ١ ـ ٤٤٥ وسنن البيهقي : ٥ ـ ٣٤٧ باب النهي عن تلقي البيع.

[٢] في «ج» : مصنوعا.

[٣] لاحظ تفسير القرطبي : ٣ ـ ٣٥١ في تفسير الآية ٢٧٥ من سورة البقرة (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا).

[٤] الورق ـ بكسر الراء والإسكان للتخفيف ـ : النقرة المضروبة. المصباح المنير.

[٥] جامع الأصول : ١ ـ ٤٥٧ وسنن البيهقي : ٥ ـ ٢٧٦ والفروق للقرافي : ٣ ـ ٢٥٩ الفرق التسعون والمائة.

[٦] المغني لابن قدامة : ٤ ـ ١٣٤ والفروق للقرافي : ٣ ـ ٢٥٩ الفرق التسعون والمائة.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست