اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 216
ومن الشروط ما
هو فاسد بلا خلاف غير مفسد للعقد ، وفي ذلك خلاف ، نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى
العقد مثل أن لا يقبض المبيع أو لا ينتفع به ، أو يشترط ما يخالف السنة نحو أن
يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق ، ويدل على صحة العقد ما قدمناه من
الإجماع ، وظاهر القرآن ، ودلالة الأصل.
ونحتج على
المخالف بما رووه من خبر بريرة [١] وأن مولاتها شرطت على عائشة حين اشترتها أن يكون ولاؤها
لها إذا أعتقها ، فأجاز النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم البيع وقال : الولاء لمن أعتق [٢] ، فأفسد الشرط.
واعلم أنه قد
نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سوم المرء على سوم أخيه ، وهو أن يزيد على المشتري
قبل العقد وبعد استقرار الثمن والإنعام له بالبيع ، ونهى عن البيع على بيعه ، وهو
أن يعرض على المشتري مثل ما اشتراه بعد العقد وقبل لزومه ، ونهى عن النجش في البيع
، وهو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له في الشراء ، ليخدع المشتري ، ونهى أن يبيع
حاضر لباد ، وهو أن يصير سمسارا له ، ويتربص بما معه حتى يغالي في ثمنه ، فلا
يتركه يبيع بنفسه حتى يكون للناس منه رزق وربح ، ونهى عن تلقي الركبان للشراء منهم
وقال عليهالسلام : فإن تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق [٣] ، إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فما دونها ، فإن
زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن تلقيا ، وكل هذه المناهي لا تدل على فساد عقد
[١] بريرة مولاة
عائشة كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها. وهي تقول :
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
يقول : ان الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من
مسلم بغير حق. لاحظ أسد الغابة : ٥ ـ ٤٠٩ وأعلام النساء : ١ ـ ١٢٩ والاستيعاب : ٤ ـ
١٣٩٥.
[٢] سنن البيهقي : ١٠
ـ ٣٣٩ ومسند أحمد : ٢ ـ ١٥٣ و ٦ ـ ٢١٣.
[٣] سنن البيهقي : ٥ ـ
٣٤٧ و ٣٤٨ باب النهي عن تلقي السلع ، وجامع الأصول : ١ ـ ٤٤٥ وسنن الدارمي : ٢ ـ
٢٥٤ باب النهي عن تلقي البيوع ، وكنز العمال : ٤ ـ ١٦٤ برقم ٩٩٩٣ باختلاف يسير.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 216