responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 217

البيع إذا وقع مع شي‌ء منها ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه ، وها نحن ذاكروها :

الفصل الأول :

في أسباب الخيار ومسقطاته

إذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور خمسة :

أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهذا هو خيار المجلس. ولا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق وتخاير.

فالتفرق : أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار.

والتخاير على ضربين : تخاير في نفس العقد ، وتخاير بعده ، فالأول أن يقول البائع : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت ، والثاني أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس : اختر ، فيختار إمضاء العقد.

يدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار [١] فسماهما متبايعان ، وذلك لا يجوز إلا بعد وجود التبايع منهما ـ لأنه اسم مشتق من فعل كالضارب والقاتل ـ ثم أثبت لهما الخيار قبل التفرق ـ وأقل ما يحصل به ما ذكرناه ـ ثم استثنى بيع الخيار وهو الذي لم يثبت فيه الخيار بما قدمناه من حصول التخاير. وفي خبر آخر : ما لم يفترقا عن مكانهما فإذا تفرقا فقد وجب البيع [٢] ، وفي آخر : ما لم يفترقا أو يكون بيعهما


[١] سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ وجامع الأصول : ٢ ـ ٥ ـ ١١ ومسند أحمد : ٢ ـ ٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٩١ ـ ٩٦.

[٢] سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٦٨ باب المتبايعان بالخيار. وجامع الأصول : ٢ ـ ٦.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست