اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 181
للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، بلا خلاف ، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا
خلاف ، وإن كان مضطرا ، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر ، فحجة ماض بدليل إجماع
الطائفة ، وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه ، وكل من قال بذلك
قال بما ذكرناه ، وتفرقة [١] بين الأمرين يبطلها الإجماع.
ويستحب لمن أتى
عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، وأن يغتسل إذا زالت الشمس ، ويجمع بين
الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل ، وأن يدعو في
حال الوقوف ، بدليل الإجماع المشار إليه.
والواجب في
الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ،
ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن
أفاض قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة ، كل ذلك بدليل الإجماع
المشار إليه.
وكيفية الوقوف
أن يتوجه إلى القبلة ، فيسبح الله تعالى مائة مرة ، ويحمده مائة مرة ، ويهلله مائة
مرة ، ويكبره مائة مرة ، ويصلي على محمد وآله مائة مرة ، ويقول :
ما شاء الله لا
قوة إلا بالله أستغفر الله. مائة مرة ويقول :
لا إله إلا
الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير. مائة مرة.
ويقرأ من أول
سورة البقرة عشر آيات ، وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله (لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي
الْأَرْضِ)[٢] إلى آخرها ، وآيات السخرة وهي في الأعراف من قوله (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ) إلى قوله (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ
قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)[٣] ، وثلاث آيات من آخر الحشر