لما كانت
الصلاة عليهم تترتب على أمور يتقدمها ، من تغسيل وتكفين ، اقتضى ذلك تقديم ذكرهما
، ونحن نفعل ذلك ، ثم نتبعه بذكر كيفية الصلاة عليه ، ونتبع ذلك بكيفية دفنه ، إن
شاء الله تعالى ، فنقول :
غسل الميت
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية ، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن
الباقين بلا خلاف ، وإذا أريد غسله استحب أن يوضع على سرير أو غيره ، مما يرفعه عن
الأرض ، وأن يكون ذلك تحت سقف ، وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها ، وأن
يحفر لماء الغسل حفيرة تخصه ، وأن يقف الغاسل على جانبه الأيمن ، وأن لا يتخطاه ، وأن
يغسل يديه ـ أعني الميت ـ إلا أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب الغسل ، وكذا حكم فرجه
، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب أن
يوضئه بعد ذلك على قول الأكثر من أصحابنا ، ولا خلاف بينهم أنه لا يمضمض ولا
يستنشق [٢] ، ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث
غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور [٣] والثالثة بماء القراح ، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن
يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين بدليل الإجماع المشار إليه. ويكره
إسخان الماء إلا أن يخاف