اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 100
العبادات ، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي ، لأنا أخرجناه بدليل ، وهو
إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه.
ومن مات وعليه
صلاة ، وجب على وليه قضاؤها ، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يستطع فعن
كل أربع بمد ، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، وذلك بدليل الإجماع
الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي.
وقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما
سَعى)[١] ، وما روي من قوله صلىاللهعليهوآله
: إذا مات
المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث [٢] ، لا ينافي ما ذكرناه ، لأنا لا نقول : ان الميت يثاب
بفعل الولي ، ولا أن عمله لم ينقطع ، وإنما نقول : إن الله تعالى تعبد [٣] الولي بذلك والثواب له دون الميت ، ويسمى قضاء عنه من
حيث حصل عند تفريطه.
ويعارض المخالف
في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه [٤] ، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت : إنه كان على أمي صوم شهر ، فأقضيه عنها؟ فقال صلىاللهعليهوآله : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت : نعم ، فقال
صلىاللهعليهوآله : فدين الله أحق أن يقضى [٥] ، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه صلىاللهعليهوآله حين سألته عن قضائه عن أبيها [٦] ، وروى ابن عباس عنه صلىاللهعليهوآله في صوم النذر : أنه أمر ولي الميت
[٢] بحار الأنوار : ٢
ـ ٢٢ و ٢٣ ، عوالي اللئالي : ١ ـ ٩٧ ، الجامع الصغير : ١ ـ ١٣٠ برقم ٨٥٠ ومسند
أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٣٧٢. وفي بعض المصادر (إذا مات الإنسان.).