responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 100

العبادات ، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي ، لأنا أخرجناه بدليل ، وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه.

ومن مات وعليه صلاة ، وجب على وليه قضاؤها ، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يستطع فعن كل أربع بمد ، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي.

وقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) [١] ، وما روي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث [٢] ، لا ينافي ما ذكرناه ، لأنا لا نقول : ان الميت يثاب بفعل الولي ، ولا أن عمله لم ينقطع ، وإنما نقول : إن الله تعالى تعبد [٣] الولي بذلك والثواب له دون الميت ، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه.

ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه [٤] ، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إنه كان على أمي صوم شهر ، فأقضيه عنها؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت : نعم ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : فدين الله أحق أن يقضى [٥] ، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سألته عن قضائه عن أبيها [٦] ، وروى ابن عباس عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في صوم النذر : أنه أمر ولي الميت


[١] النجم : ٣٩.

[٢] بحار الأنوار : ٢ ـ ٢٢ و ٢٣ ، عوالي اللئالي : ١ ـ ٩٧ ، الجامع الصغير : ١ ـ ١٣٠ برقم ٨٥٠ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٣٧٢. وفي بعض المصادر (إذا مات الإنسان.).

[٣] في «س» : «يقيد» والصحيح ما في المتن.

[٤] صحيح مسلم : ٣ ـ ١٥٥ كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت.

[٥] صحيح مسلم : ٣ ـ ١٥٥ كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت.

[٦] لاحظ صحيح البخاري : ٢ ـ ١٦٣ كتاب الحج باب وجوب الحج ، والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ١١٠ ، كتاب الحج.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست