responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 228
وابن سيرين وغيرهم قال ولم ينقل في عصرهم خلاف ذلك انتهى وقال محمد بن ادريس الحلى في السرائر في باب سماع البينات واجماعهم على ان كل امر مشكل فيه القرعة وقال ايضا في ذلك الباب ولك امر مشكل يشتبه الحكم فينبغي ان يستعمل فيه القرعة لما روى عن الائمة عليهم السلام وتواترت به الاثار واجمعت عليه الشيعة الامامية (واسند بعض متأخري المتأخرين ان القرعة في كل امر مجهول الى رواية اصحابنا وهو ظاهر في اتفاقهم على روايته وبالجملة انعقاد الاجماع على مشروعية القرعة اظهر ظاهر للفقيه بل يمكن ادعاء الضرورة المذهبية فيه ايضا صح) البحث الثاني في بيان ان القرعة هل تجوز لكل احد أو هو وظيفة شخص خاص اعلم ان مقتضى الرواية الاربعين والرواية الاحدى والاربعين وهما مرسلة حماد ورواية يونس اختصاص جواز القرعة بالامام وكونها من وظيفته وعدم جوازها لغيره الا ان مقتضى الروايات الثانية والثالثة و الحادية والعشرين والمتضمنة لقوله عليه السلام ما يقارع قوم ففوضوا امرهم الى الله وليس قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقرعوا وما من قوم فوضوا امرهم الى الله عزوجل والقوا سهامهم العموم لكل قوم ويعضده اطلاق قوله يجال عليه السهام في الروايات الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والقول بان مقتضى القاعدة تخصيص الروايات الاخيرة بالاوليين فختص بامام الاصل مردود بانه يوجب خروج الاكثر واى اكثر ومثل ذلك لا يصح عند الاكثر الاظهر هذا مع ان اختصاص الامام بامام الاصل في ذلك المقام غير معلوم ولو سلم فهو مخالف لاجماع اصحابنا كما يظهر من تتبع اقوالهم في الابواب المذكورة وغيرها ولا اقل لشهرتهم العظيمة الجديدة والقديمة ومثل ذلك الخبر خارج عن حيز الحجية مع ان رواية يونس ليست مستندة الى امام بل الظاهر انه من قول يونس ومع ذلك معارضان باخبار اخر اما عامة للامام ايضا كالثانية و الثلثين المتضمنة للفظ الوالى أو ناصبة في غير الامام ومصرحة كالروايتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين المتضمنتين لقوله عليه السلام المقرع عطفا على الامام وكون اوليهما صحيحة بنفسها وعمن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وكذا الثانية صحيحة عمن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وكلتاهما مستندتان الى الامام وكالروايتين الحادية عشر والثانية عشر المتضمنة لقوله عليه السلام اجيلوا هذه السهام حيث امر الامام عليه السلام القوم باجالة السهام والاخراج ويؤيده قول الطيار في الرواية الثالثة ثم تساهم عليه وجواب زرارة بما اجاب وانه لم يقل المساهمة وظيفة الامام وكذا يؤيده قوله في الرواية الخامسة اقرع بينهم ثم استحلف حيث امر السائل بالاقراع وانما جعلناها مؤيدة لاحتمال ان يكون اقرع واستحلف بصيغة المتكلم والماضي المجهول وعلى هذا فلو صلحت الروايتان المعارضة هذه يتعارضان ويتساقطان ويبقى العمومات والاطلاقات بلا معارض مع انهما غير صالحتين للمعارضة كما عرفت هذا إذا حملنا الروايتين على انه لا يجوز مباشرة القرعة الا للامام بنفسه واما إذا حملناهما على انه ليس اختيار القرعة الا للامام وان للقرعة نوع اختصاص به كاختصاص منصب القضاء كما ورد في روايات القضاء جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى أو وصى نبى واتقوا الحكومة فانما هي للامام العادل بين المسلمين لنبى أو وصى نبى والمراد اختصاص اختياره به ولذا يجوز للنواب العام ارتكابه باذنهم واذنوا لهم بقولهم فانى قد جعلته حاكما أو قاضيا أو نحو ذلك ليخرج الروايتان عن حين الشذوذ فان جماعة من فقهائنا أو اكثرهم يقولون باختصاص القرعة بالامام أو نايبه الخاص أو العام ولا يعارضهما غير العمومات أو المطلقات المذكورة اولا لظهور اختصاص الوالى والمقرع بمن عينه الامام لتولية الامر ؟ ونصبه للقرعة وكذا ما امر فيه الامام بالقرعة واجالة السهام ولو قطع النظر عن ذلك وحملنا الروايتين على ارادة مباشرة امام الاصل بنفسه فيكونان اعمين مما ذكر مطلقا لان مقتضاهما عدم كون القرعة وعدم جوازها لاحد الا الامام ومقتضى ما ذكر جوازها لمن ولاه مطلقا أو على القرعة أو اذن له بخصوصه ايضا فيجب تخصيصهما بذلك ولا ينافيه قوله في رواية يونس ان له كلاما ودعآء لا يعلمه غيره ولا يقتدر


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست