responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 227
صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال اول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم ويعتق الذى خرج سهمه ومنها رواية محمد بن المروان المروية في الكافي والتهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان ابا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما واعتق ثلثهم فاقرعت بينهم و اخرجت عشرين فاعتقهم ومنها روايته ايضا عنه (ع) قال ان ابى ترك ستين مملوكا فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم ومنها رواية اخرى مروية في التهذيب عنه وهى ايضا قريبة من سابقتها ومنها صحيحة محمد بن عيسى المروية في التهذيب عن الرجل (ع) عن رجل نظر الى راع نزا على شاة قال ان عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها بنصفين ابدا حتى يقع السهم بها فيذبح ويحرق وقد نجت سايرها ومنها مرسلة حماد المروية في التهذيب عن احدهما (ع) قال القرعة لا يكون الا للامام ومنها رواية يونس المروية في رجل كان له عدة من مماليك فقال ايكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر ايهم الذى علمه الاية هل يستخرج بالقرعة قال نعم ولا يجوز ان يستخرجه احد الا الامام فان له كلاما وقت القرعة ودعآء لا يعلمه سواه ولا يقدر عليه غيره ومنها ما روى ان رجلا من الانصار اعتق ستة اعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم فلما رفعت القضية الى رسول الله صلى الله عليه وآله قسمهم بالتعديل واقرع بينهم واعتق اثنين بالقرعة ومنها ما روى ايضا ان النبي صلى الله عليه وآله اقرع بالكتابة على الرقاع ومنها ما روى ايضا انه صلى الله عليه وآله اقرع في بعض الغنايم بالبعرة وانه اقرع مرة اخرى بالنوى ومنها المروى في الفقه الرضوي في باب الشهادات وكل مالا يتهيا فيه الاشهاد عليه قال الحق فيه ان يستعمل فيه القرعة وقد روى عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال فاى ؟ قضية اعدل من القرعة الى غير ذلك من الاخبار التى يقف عليها المتتبع في الابواب المتفرقة من كتب الاخبار واما الاجماع فثبوته في مشروعية القرعة وكونها مرجعا للتميز والمعرفة مما لا شك فيه ولا شبهة يعتريه كما يظهر لكل من تتبع كلمات المتقدمين والمتاخرين في كثير من ابواب الفقه فانه يريهم مجتمعين على العمل بها وبناء الامر عليها طرا وان اختلفوا في بعض الموارد وثبوت العلم بالاجماع من تتبع اقوالهم في الموارد المختلفة كثبوت العلم بما تواتر معنى فان كل فرد فرد من الاخبار وان لم يفد العلم الا ان المتحصل من اجتماعها العلم القطعي فان اكثر موارد القرعة التى ذكروها وان وقعت فيه الخلاف الا انه يتحصل من اجتماعها العلم بانعقاد الاجماع على مشروعيتها بل من الموارد ايضا ما اتفقوا فيه على الاقراع وان كان ما اختلفوا فيه ايضا كثيرا فلاحظ باب قسمة الاعيان المشتركة وباب قسمة الليالى للزوجات وذكر الشهيد في قواعده اقراع النبي بين ازواجه وباب تزاحم المدعيين عند القاضى وباب تداعى الرجلين أو اكثر ولدا وباب تعارض البينات وباب توريث الخنثى المشكل وباب توريث المشتبهين تقدم موت احدهما وباب الوصايا المتعددة المشكوك تقدم ما تقدم منه إذا لم يف الثلث بالجميع وباب ما إذا اوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بالجميع وباب اشتباه الشاة المنكوحة وذكرها بعضهم في شبهة ايضا وغير ذلك من ابواب الفقه ومسائله وجعل الشيخ ابى جعفر الطوسى قدس سره القرعة في تداعى الرجلين في ولد القرعة من مقتضيات مذهبنا وادعى في الخلاف الاجماع ظاهرا على ان القرعة في كل امر مجهول قال في مسألة تقديم الاسبق ورودا من المدعيين ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول وقال شيخنا الشهيد الاول قدس سره في قواعده ثبت عندنا قولهم كل امر مجهول فيه القرعة وهو ايضا ظاهر في دعوى الاجماع قال وذلك لان فيها عند تساوى الحقوق والمصالح ووقوع التنازع دفعا للضغاين والاحقاد والرضا بما جرت به الاقدار وقضاء الملك الجبار انتهى ونقل فيها ايضا اجماع السابقين على القرعة في تعيين ثلث العبيد الموصى بعتقهم بالقرعة ونسبه الى الامام زين العابدين عليه السلام وعمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وابان بن عثمان


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست