مخصوص به كما يظهر من بعض العبارات المتقدمة أو عام في كل انفاق تجاوز عن الحد ولا يليق بالحال ويظهر من بعضهم انه مجاوزة الحد في غير وجوه الخير وهذا اعم من الاول واخص من الثاني ومنه يظهر ان الاحتمالات في معنى الاسراف ثلثة الاول صرف المال متجاوزا عن الحد مطلقا وهو ظاهر كل من يقول بوجود الاسراف في وجوه الخير ايضا منهم العلامة في التذكرة حيث صرح يكون صرف المال في وجوه الخير زايدا على اللايق بحاله اسرافا ونفى عنه البعد في الكفاية وهو الظاهر من صاحب الوافى حيث قال بعد نقل مرسلة الفقيه قال على بن الحسين عليه السلام ان الرجل لينفق ماله في حق وانه لمسرف بيان يعنى انه يزيد في الانفاق في الحق على قدر الضرورة وكذا هو الظاهر من ابن اخيه في شرح المفاتيح حيث نفى الفرق بين الاسراف والتبذير والتبذير هو صرف المال فيما لا ينبغى ومن مؤلف كتاب نزهة القلوب حيث قال على ما حكى عنه ابن خاتون العاملي في شرحه على الاربعين ما ترجمته ان الاكل في كل يوم مرتين اسراف وهو قول ابراهيم النخعي والثانى انه صرف المال زايدا عن بحاله في غير وجوه الخير ذكره بعضهم ونسبه في المسالك الى المشهور وهو قول مجاهد والثالث انه صرف المال في المعاصي خاصة وهو المحكى عن ابن عباس وقتادة وهذا اخص من المعنيين الاوليين والثانى من الاول لا ريب في سقوط الاخير عن درجة الاعتبار لمخالفته للعرف والكتاب والمستفيضة من الاخبار اما العرف فلان المتبادر من الاسراف فيه اعم من الصرف في المعاصي خاصة قطعا واما الكتاب فما مر من قوله سبحانه واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا وقوله والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولا على ان التجاوز عن الحد في ايتاء الحق والانفاق في سبيل الله ايضا اسراف سيما بضميمة الاخبار الواردة في بيان الايتين والاحتجاج بهما كما ياتي بعضها واما الاخبار فمنها الروايات المتقدمة كرواية داود البرقى بان المصرحة طرح النواة اسراف ونحوها المروى عن الصافى ورواية ابن ابى يعفور المتضمنة لتحقق الاسراف في الحج والعمرة ورواية حريز والعامي الدالين على تحقق الاسراف في الوضوء ومرسلة الفقيه المصرحة في ان في انفاق المال في الحق يكون الاسراف ومنها روايات اخر غير ما مر كرواية حماد اللحام عن ابى عبد الله عليه السلام قال لو ان رجلا انفق ما في يده في سبيل من سبيل الله ما كان احسن ولا وفق للخير اليس يقول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين يعنى المقتصدين دل بالتعليل على ان انفاق ما في اليد في سبيل الله خلاف الاقتصاد وهو الاسراف ورواية عبد الملك ابن عمر والاحول قال تلا أبو عبد الله عليه السلام هذه الاية الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال فاخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال هذا الاقتار الذى ذكره الله تعالى في كتابه ثم اخذ قبضة اخرى فارخى فقال هذا الاسراف ثم اخذ قبضة اخرى فارخى بعضها وامسك بعضها وقال هذا القوام فانها صريحة في ان الزيادة في الانفاق اسراف وصحيحة عبد الله سنان عنه عليه السلام وفى قوله إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فبسط كفه وفرق اصابعه وحباها شيئا الحديث ورواية هشام بن المتنبي الصحيحة عن ابن ابى عمير قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فقال كان فلان بن فلان الانصاري سماه وكان له حرث مكان إذا اخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل ذلك سرفا وما رواه ثقة الاسلام في صحيحة البزنطى عن ابى الحسن عليه السلام قال كان ابى يقول من الاسراف في الحصاد والحداد ان يتصدق بكفيه جميعا وكان ابى إذا احضر شيئا من هذا فراى احدا من