responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 174
يكون بملزومه ويجب ان يكون ثبوت الاقرار باللازم حينئذ تابعا لثبوته في الملزوم فان ثبت ثبت والا فلا لان ثبوته انما كان لثبوت ملزومه الذى لا يمكن انفكاكه عن اللازم فإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم مثاله هذا عبدى فان الاقرار بعبديته له يستلزم الاقرار بوجوب نفقته عليه فإذا اثبت شخص اخر انه عبد له لا للاول كيف يحكم بوجوب الانفاق عليه وكذا لو انكر العبد عبديته له ومن ذلك القبيل ما لو ادعى شخص زوجية امراة فانها يستلزم المهر ووجوب الاتفاق وحرمة امها وبنتها واختها وتحريم الخامسة عليه وهكذا فان حكمنا بثبوت الزوجية ببينة أو اعتراف المرئة يحكم بثبوت اللوازم قطعا والا فيشكل الحكم بشئ منها لان ثبوتها انما كان لاجل ثبوت ملزومها واذ لم يثبت الملزوم فلا وجه لثبوت اللازم مع انه وقع التصريح في كلام كثير من فقهائنا قدس الله اسرارهم الزكية بثبوت الاقرار في هذه اللوازم لانه اقرار في حق نفسه ووجه الاشكال انهم ان ارادوا انه اقر على نفسه بهذه اللوازم من حيث هي بمعنى انه تعلق اقراره بها اصالة ولذلك تثبت في حقه يعنى ان الاقرار تعلق بها بنفسها وتثبت بواسطة الاقرار بها فهو ممنوع كيف ويمكن ان يكون المقر غير تصور لهذه اللوازم اصلا أو تصورها ولم يتعلق قصده باقرارها وثبوتها وان ارادوا انه اقر بما يستلزمها ولاجل ثبوت الملزوم يثبت اللوازم فهو فرع ثبوت الملزوم وقد عرفت الاشكال فيه في الامر الاول وتوهم ثبوت الملزوم في حقه دون حق الطرف الاخر باطل بديهة إذ يمتنع الزوج بلا زوجة بان يكون هذا زوجا لها أو لم يكن هي زوجته مع ان هاهنا كلاما اخر هو انا لو سلمنا ثبوت الزوجية في حقه فلا نسلم كونها ملزومة لهذه اللوازم بل المسلم كون وجوب الانفاق أو المهر لازما لزوجية زوج ثبت زوجية وجه لا مطلقا بل لا يثبت الاقرار باللازم ولو كان لازما بينا بالمعنى الاخص إذ غايته التصور وهو غير مستلزم للاقرار ولو كان ذلك اقرارا باللوازم يلزم تسلط مطالبة وارث الزوجة بالمهر لانهم لم ينكروا الزوجية اصلا والحاصل انه ان ارادوا ثبوت اللازم لاجل الاقرار به فلم يقربه اصلا وان ارادوا ثبوته لاجل ثبوت ملزومه فانت لا تسلم ثبوته الرابع معنى الاقرار على النفس هو ما كان ضررا عليها كما هو مقتضى لفظة على فلا يقبل الاقرار النافع اجماعا ولو اقر بشئ له جهتان ضارة ونافعة فان كانت الجهتان منفكتين عن الاخرى فيقوم كل بنفسه ولم يكن فرعا لثبوت الاخر واقر بكل منهما على حدة ينفذ الاقرار على الضرر دون النفع نحوله على الف بازآء قيمة الفرس الذى باعة منى في جواب من ادعى الالف عليه مطلقا فيقبل اشتغال ذمته بالالف ولا يحكم له بالفرس لان اول كلامه اقرار بالالف عليه واخره ادعاء له فيقبل الاول دون الثاني وان لم يقر بكل منهما على حده بل اقر بامر واحد يستلزمهما أو بالنافع المستلزم للضار يلزم ان لا يثبت شئ منهما لما عرفت واذ عرفت هذه الامور الاربعة تعلم وجه الاشكال فيما حكم به الفقهاء في موارد عديدة من ثبوت بعض الامور التى لا يمكن تحققه الا بين اثنين في حق واحد دون الاخر ومن ثبوت بعض اللوازم بشئ دون بعض ومن حكمهم بالاشتغال ووجوب الاداء على شخص وعدم جواز المطالبة لشخص اخر المقام الثاني في بيان حله وهو بعد بيان مقدمتين احديهما ان كل احد مكلف بمقتضى علمه وانه لا تكليف فوق العلم بل جميع التكليفات متعلقة بالمعلومات دون نفس الامر مع قطع النظر عن العلم فكل من علم حرمة شئ عليه واعتقدها يحرم عليه ومن


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست