الحكم بنفوذ الاقرار فيه بل لا يمكن الحكم به لا في حق المقر ولا في حق الغير اما في الغير فظاهر واما في حقه فلعدم امكان تحققه بدون الثبوت في حق الغير وبعبارة اخرى اما يحكم بنفوذه في حقهما فيلزم نفوذ الاقرار في حق الغير وهو باطل شرعا أو بنفوذه في حقه خاصة دون حق الاخر وهو باطل عقلا لاستلزامه انفكاك ما يمتنع انفكاكه عن الشئ مع انه لو حكم بعدم النفوذ ايضا لا يكون مخالفة فيه لعموم النبوى إذ الثابت منه نفوذ الاقرار في حق النفس وهذا اقرار بشئ واحد في حق النفس والغير فلا يشمله الخبر بل ليس ذلك متبادرا من الاقرار على النفس وقد يقال في دفعه انه لا يحكم احد بثبوت هذا الشئ اصلا لا في حقه ولا في حق الغير فلا يقال قد تحقق البيع أو الزوجية أو الاخوة ولم يتحقق الشراء أو زوجية الزوجة أو الاجنبية ولكن لكل من هذه الامور اثارا ولوازم واحكاما خاصة بكل من الاثنين فيحكم بثبوت الاثار المختصة بالمقر خاصة فهذا مراد من قال بالثبوت في حق المقر دون الطرف الاخر وهذا محل الاشكال كما ياتي الثاني لا بد وان يشترط في نفوذ اقرار العاقل على نفسه عدم معارضته باقرار عاقل اخر على نفسه فلو عارضه لم يعمل بشئ منهما لعدم امكان نفوذ الاقرارين للتعارض ولا احدهما للزوم الترجيح بلا مرجح وذلك كما إذا قال احد انى سرقت درهم زيد والاخر انى سرقته إذا لم يكن هناك الا درهم واحد وسارق واحد ومن هذا القبيل لو قال احد انا زوج هذه المرئة والاخر ان زوجه انا لو سمعنا لوازم الاقرار من ثبوت المهر ونحوه لعدم ثبوت امكان مهرين له أو قال هذا انا أبو هذا الصغير والاخر انا ابوه بالنسبة الى النفقة الواجبة على الاب ومن هذا القبيل لو اقر زيد باشتغال ذمته لعمرو بمبلغ وانكره عمرو فان انكاره ايضا اعتراف في حق نفسه ويلزمه ان يسقط الاقراران مع انهم قالوا انه يثبت اشتغال ذمة زيد ولكن ليس لعمرو مطالبته وهذا مشكل لان الاول كما يثبت الاشتغال يثبت الثاني عدم الاشتغال فترجيح الاول والاكتفاء في الثاني بعدم المطالبة لا وجه له والحاصل ان الاشتغال بحق الغير امر لا يمكن تحققه الا بعد تحقق الطرفين وتحققه انما هو إذا لم يصادفه انكار الطرف الاخر الذى هو ايضا اعتراف في حق نفسه ويلزمه الحكم بعدم ثبوت الاشتغال لعدم الدليل عليه وايضا الاشتغال يستلزم وجوب الاداء وهو يتوقف على جواز الاخذ والمطالبة وإذا لم يجز ذلك يلزم وجود الشئ بدون وجود ما يتوقف عليه وهو محال ولذا لو قال احد لزيد اعط عمروا درهما وقال لا تأخذه يعد ذلك تناقضا الثالث الاقرار على النفس يكون تارة بالشئ نفسه وحكمه واضح واخرى يكون بما يتضمنه وهو على قسمين لان المقر به الضمنى اما يكون مما يمكن تحققه في الخارج بدون الجزء الاخر أو ما يقوم مقامه وله قوام بدونه أو ليس كذلك فالاول نحو لفلان على مورثي دينار والثانى نحو على لفلان فرس نعلم من الخارج أو باعتراف المقر له انه ليس عليه خصوص الحيوان الصاهل فعلى الاول يحكم بنفوذه في مدلوله التضمنى الذى هو قدر حصته لانه يصدق انه اقر به وعلى الثاني يلغوا الاقرار ولا يثبت في مطلق الحيوان وثالثة بما يستلزمه وهو ايضا على قسمين لان لزوم المدلول الالتزامى اما يكون في مجرد المدلولية من غير تلازم بين الامرين واقعا فيمكن تحقق اللازم بدون الملزوم أو يكون لاجل التلازم بين المدلولين فالاول كقوله رددت عليك الدرهم في جواب من ادعى عليه دراهم فانه يستلزم الاقرار بالاخذ قطعا ولكن ليس الاخذ من لوازم الرد فان كان من الاول يثبت الاقرار باللازم لانه ليس تابعا للمدلول المطابقى وان كان من الثاني فالاقرار انما