responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 173
الحكم بنفوذ الاقرار فيه بل لا يمكن الحكم به لا في حق المقر ولا في حق الغير اما في الغير فظاهر واما في حقه فلعدم امكان تحققه بدون الثبوت في حق الغير وبعبارة اخرى اما يحكم بنفوذه في حقهما فيلزم نفوذ الاقرار في حق الغير وهو باطل شرعا أو بنفوذه في حقه خاصة دون حق الاخر وهو باطل عقلا لاستلزامه انفكاك ما يمتنع انفكاكه عن الشئ مع انه لو حكم بعدم النفوذ ايضا لا يكون مخالفة فيه لعموم النبوى إذ الثابت منه نفوذ الاقرار في حق النفس وهذا اقرار بشئ واحد في حق النفس والغير فلا يشمله الخبر بل ليس ذلك متبادرا من الاقرار على النفس وقد يقال في دفعه انه لا يحكم احد بثبوت هذا الشئ اصلا لا في حقه ولا في حق الغير فلا يقال قد تحقق البيع أو الزوجية أو الاخوة ولم يتحقق الشراء أو زوجية الزوجة أو الاجنبية ولكن لكل من هذه الامور اثارا ولوازم واحكاما خاصة بكل من الاثنين فيحكم بثبوت الاثار المختصة بالمقر خاصة فهذا مراد من قال بالثبوت في حق المقر دون الطرف الاخر وهذا محل الاشكال كما ياتي الثاني لا بد وان يشترط في نفوذ اقرار العاقل على نفسه عدم معارضته باقرار عاقل اخر على نفسه فلو عارضه لم يعمل بشئ منهما لعدم امكان نفوذ الاقرارين للتعارض ولا احدهما للزوم الترجيح بلا مرجح وذلك كما إذا قال احد انى سرقت درهم زيد والاخر انى سرقته إذا لم يكن هناك الا درهم واحد وسارق واحد ومن هذا القبيل لو قال احد انا زوج هذه المرئة والاخر ان زوجه انا لو سمعنا لوازم الاقرار من ثبوت المهر ونحوه لعدم ثبوت امكان مهرين له أو قال هذا انا أبو هذا الصغير والاخر انا ابوه بالنسبة الى النفقة الواجبة على الاب ومن هذا القبيل لو اقر زيد باشتغال ذمته لعمرو بمبلغ وانكره عمرو فان انكاره ايضا اعتراف في حق نفسه ويلزمه ان يسقط الاقراران مع انهم قالوا انه يثبت اشتغال ذمة زيد ولكن ليس لعمرو مطالبته وهذا مشكل لان الاول كما يثبت الاشتغال يثبت الثاني عدم الاشتغال فترجيح الاول والاكتفاء في الثاني بعدم المطالبة لا وجه له والحاصل ان الاشتغال بحق الغير امر لا يمكن تحققه الا بعد تحقق الطرفين وتحققه انما هو إذا لم يصادفه انكار الطرف الاخر الذى هو ايضا اعتراف في حق نفسه ويلزمه الحكم بعدم ثبوت الاشتغال لعدم الدليل عليه وايضا الاشتغال يستلزم وجوب الاداء وهو يتوقف على جواز الاخذ والمطالبة وإذا لم يجز ذلك يلزم وجود الشئ بدون وجود ما يتوقف عليه وهو محال ولذا لو قال احد لزيد اعط عمروا درهما وقال لا تأخذه يعد ذلك تناقضا الثالث الاقرار على النفس يكون تارة بالشئ نفسه وحكمه واضح واخرى يكون بما يتضمنه وهو على قسمين لان المقر به الضمنى اما يكون مما يمكن تحققه في الخارج بدون الجزء الاخر أو ما يقوم مقامه وله قوام بدونه أو ليس كذلك فالاول نحو لفلان على مورثي دينار والثانى نحو على لفلان فرس نعلم من الخارج أو باعتراف المقر له انه ليس عليه خصوص الحيوان الصاهل فعلى الاول يحكم بنفوذه في مدلوله التضمنى الذى هو قدر حصته لانه يصدق انه اقر به وعلى الثاني يلغوا الاقرار ولا يثبت في مطلق الحيوان وثالثة بما يستلزمه وهو ايضا على قسمين لان لزوم المدلول الالتزامى اما يكون في مجرد المدلولية من غير تلازم بين الامرين واقعا فيمكن تحقق اللازم بدون الملزوم أو يكون لاجل التلازم بين المدلولين فالاول كقوله رددت عليك الدرهم في جواب من ادعى عليه دراهم فانه يستلزم الاقرار بالاخذ قطعا ولكن ليس الاخذ من لوازم الرد فان كان من الاول يثبت الاقرار باللازم لانه ليس تابعا للمدلول المطابقى وان كان من الثاني فالاقرار انما


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست