حجية ظن حاصل من دليل ثبت حجية شرعا وذلك غير حجية مطلق الظن أو اصالة حجية فمرادهم هو حجية الظنون المخصوصة وملخص ما ذكر ان في حجية المظنة وعدمها خلافين بين علماء الشيعة احدهما انه هل يكون ظن حجة ام لا بل ينحصر الحجة في العلم وثانيهما انه على فرض الحجية فهل الحجة مطلق الظن والاصل حجية ام لا بل الحجة بعض من الظنون اما في الخلاف بين الاخباريين ومعظم المجتهدين فالحق مع المجتهدين بمعنى الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى كما ذكرنا وجهه في موضعه وليس هو ايضا محط سؤال جناب السائل سلمه الله واما في الخلاف الثاني الذى هو بين معظم المجتهدين وبين شاذ من متأخري متاخريهم فالحق فيه انه ليس مطلق الظن حجة وليس الاصل حجيته إذ ليست الحجية الا وجوب المتابعة ومن القواعد المسلمة بين جميع ارباب المعقول والمنقول والمدلول عليه بالحجج العقلية والنقلية ان الاصل عدم وجوب شئ حتى ثبت وجوبه بدليل قاطع وبرهان واضح مضافا الى انه قد عرفت ان الاصل الابتدائي باجماع الجميع هو عدم حجية الظن فالخروج منه يحتاج الى دليل ولم اجد على اصالة حجية الظن دليلا مع انه اجتهدت في تحصيله اعواما وتفحصت عنه تفحصا بليغا ليالى كثيرة واياما وبعض الادلة الذى ذكره بعض فضلائنا ليس الا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء و لو نظر فيه المحقق بنظر التحقيق يجده انه لا يسمن ولا يغنى من جوع ونحن قد ذكرنا تلك الادلة مع ما يتعلق بها في كتبنا الاصولية ونذكر هنا كلمات قليلة يكون لك انموذجا وهو ان اقوى ادلتهم ثلثة الدليل الاول انسداد باب العلم وتقريره مع تحرير منى ان هذا الزمان وما شابه وزمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم بها وكلما كان الزمان زمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم بها يجب العمل فيه بالظن من حيث هو هو ففى هذا الزمان يجب العمل بالظن من حيث هو هو ولا يخفى ان تتميم ذلك الدليل يتوقف على تمامية صغراء ؟ وكبراء ؟ وتمامية الصغرى يتوقف على ثبوت امرين لم يثبت شئ منهما وتمامية الكبرى تتوقف على تمامية امور ستة يثبت شئ منها أو اكثرها اما الامران اللذان يتوقف الصغرى عليهما فاولهما بقاء التكاليف زايد على القدر المعلوم وثانيهما انسداد باب العلم في تلك الازمان اما الاول فلا مضايقه لنا في القول به بعد اثبات حجية الاستصحاب والكتاب والخبر ونحوها ولكن لا فائدة له في ذلك المقام إذ لو فرضنا ثبوت حجيتها لم يبق حاجة لنا في تلك الاحكام الى التمسك بالظن من حيث هو بل يكون دليل هذه الاحكام هو الاستصحاب أو الكتاب أو السنة مثلا فالذي يفيد للمستدل في ذلك المقام هو الدليل العلى القطعي على بقاء تكاليف واحكام زائدة على القدر المعلوم لا الدليل الظنى ولو تمسك له بدليل ظنى يمنع الخصم حجية إذ لم يثبت بعد حجية مطلق الظن أو الظن المخصوص والا لم يكن محتاجا الى هذا القيل والقال فالحكم ببقآء احكام غير المعلومات في هذا المقام يحتاج الى دليل علمي ولا مستند علمي له اصلا من الشرع ولا من العقل اما من الشرع فلان الدليل القطعي الشرعي في هذه الازمان لا يكون الا اية محكمة من الكتاب أو خبر متواترا ومحفوف بالقرينة المفيدة للقطع أو الاجماع القطعي ولا دلالة لشئ منها على ذلك المطلب اما الكتاب فمعلوم بل يدل مواضع عديدة منه على خلاف ذلك مثل قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها والاتيان حقيقة في اليقين إذ لا يعلم في غير اليقيني انه مما قال الله سبحانه واتى به وقوله تعالى فجعلتم منه حلالا وحراما الله اذن لكم ام على الله تفترون قصر سبحانه مستند الحكم بالحلية والحرمة على