responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 123
حجية ظن حاصل من دليل ثبت حجية شرعا وذلك غير حجية مطلق الظن أو اصالة حجية فمرادهم هو حجية الظنون المخصوصة وملخص ما ذكر ان في حجية المظنة وعدمها خلافين بين علماء الشيعة احدهما انه هل يكون ظن حجة ام لا بل ينحصر الحجة في العلم وثانيهما انه على فرض الحجية فهل الحجة مطلق الظن والاصل حجية ام لا بل الحجة بعض من الظنون اما في الخلاف بين الاخباريين ومعظم المجتهدين فالحق مع المجتهدين بمعنى الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى كما ذكرنا وجهه في موضعه وليس هو ايضا محط سؤال جناب السائل سلمه الله واما في الخلاف الثاني الذى هو بين معظم المجتهدين وبين شاذ من متأخري متاخريهم فالحق فيه انه ليس مطلق الظن حجة وليس الاصل حجيته إذ ليست الحجية الا وجوب المتابعة ومن القواعد المسلمة بين جميع ارباب المعقول والمنقول والمدلول عليه بالحجج العقلية والنقلية ان الاصل عدم وجوب شئ حتى ثبت وجوبه بدليل قاطع وبرهان واضح مضافا الى انه قد عرفت ان الاصل الابتدائي باجماع الجميع هو عدم حجية الظن فالخروج منه يحتاج الى دليل ولم اجد على اصالة حجية الظن دليلا مع انه اجتهدت في تحصيله اعواما وتفحصت عنه تفحصا بليغا ليالى كثيرة واياما وبعض الادلة الذى ذكره بعض فضلائنا ليس الا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء و لو نظر فيه المحقق بنظر التحقيق يجده انه لا يسمن ولا يغنى من جوع ونحن قد ذكرنا تلك الادلة مع ما يتعلق بها في كتبنا الاصولية ونذكر هنا كلمات قليلة يكون لك انموذجا وهو ان اقوى ادلتهم ثلثة الدليل الاول انسداد باب العلم وتقريره مع تحرير منى ان هذا الزمان وما شابه وزمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم بها وكلما كان الزمان زمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم بها يجب العمل فيه بالظن من حيث هو هو ففى هذا الزمان يجب العمل بالظن من حيث هو هو ولا يخفى ان تتميم ذلك الدليل يتوقف على تمامية صغراء ؟ وكبراء ؟ وتمامية الصغرى يتوقف على ثبوت امرين لم يثبت شئ منهما وتمامية الكبرى تتوقف على تمامية امور ستة يثبت شئ منها أو اكثرها اما الامران اللذان يتوقف الصغرى عليهما فاولهما بقاء التكاليف زايد على القدر المعلوم وثانيهما انسداد باب العلم في تلك الازمان اما الاول فلا مضايقه لنا في القول به بعد اثبات حجية الاستصحاب والكتاب والخبر ونحوها ولكن لا فائدة له في ذلك المقام إذ لو فرضنا ثبوت حجيتها لم يبق حاجة لنا في تلك الاحكام الى التمسك بالظن من حيث هو بل يكون دليل هذه الاحكام هو الاستصحاب أو الكتاب أو السنة مثلا فالذي يفيد للمستدل في ذلك المقام هو الدليل العلى القطعي على بقاء تكاليف واحكام زائدة على القدر المعلوم لا الدليل الظنى ولو تمسك له بدليل ظنى يمنع الخصم حجية إذ لم يثبت بعد حجية مطلق الظن أو الظن المخصوص والا لم يكن محتاجا الى هذا القيل والقال فالحكم ببقآء احكام غير المعلومات في هذا المقام يحتاج الى دليل علمي ولا مستند علمي له اصلا من الشرع ولا من العقل اما من الشرع فلان الدليل القطعي الشرعي في هذه الازمان لا يكون الا اية محكمة من الكتاب أو خبر متواترا ومحفوف بالقرينة المفيدة للقطع أو الاجماع القطعي ولا دلالة لشئ منها على ذلك المطلب اما الكتاب فمعلوم بل يدل مواضع عديدة منه على خلاف ذلك مثل قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها والاتيان حقيقة في اليقين إذ لا يعلم في غير اليقيني انه مما قال الله سبحانه واتى به وقوله تعالى فجعلتم منه حلالا وحراما الله اذن لكم ام على الله تفترون قصر سبحانه مستند الحكم بالحلية والحرمة على


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست