responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح أصول الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 9  صفحة : 244
قوله (تعوذوا بالله من سطوات الله) سطا عليه وبه يسطو سطوا وسطوة قهره وأذله وهو البطش بشدة (قال الأخذ على المعاصي) يعنى عاجلا، والأخذ عليها أعم من الإهلاك والابتلاء ببلية. 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان الجعفري عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم، لأنه إما مرحوم وإما معذب، والجنة لا يدخلها إلا طيب. * الشرح: قوله (قال: الذنوب كلها شديدة) (1) وإن كان بعضها أشد من بعض ووجه شدتها أنها مخالفة لأمر الرب الجليل وموجبة للعذاب الوبيل. (وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم) يشمل أكل الحرام والإصرار على معصية من غير تكفيرها بالتوبة (لأنه إما مرحوم وإما معذب) لعل المرحوم من كفرت ذنوبه بالتوبة أو البلايا أو العفو، والمعذب من لم تكفر ذنوبه بأحد هذه الوجوه. (والجنة لا يدخلها إلا طيب) أي طاهر خالص من الذنوب. ويشكل هذا بما دل على أن العصاة من المؤمنين يدخلون الجنة بالشفاعة أو بالعفو، ويمكن أن يؤول ذلك بأنه لا يدخلها بدون الشفاعة أو العفو إلا طيب أو بأنه لا يدخلها ابتداء بلا مجازاة إلا طيب، أو بأنه تعالى ينزع عنهم 1 - " الذنوب كلها شديدة " قال علماؤنا: إن الذنوب جميعها معصية ومخالفة لأمر الرب وموجب لاستحقاق العقاب ولا فرق بينها من هذه الجهات، والكبائر والصغائر نسبية، فقد يكون بعض الذنوب بالنسبة إلى ذنب كبيرة وبالنسبة إلى غيره صغيرة كالجرح بالنسبة إلى القتل صغيرة وبالنسبة إلى اللطم كبيرة والزناء بالنسبة إلى القبلة كبيرة وبالنسبة إلى اللواط صغيرة، وليس بين الكبر والصغر حد فاصل يميز بينهما بحيث يكون الكبائر محدودة في حد خاص لا يتجاوزها، وما أوعد الله عليها النار في الكتاب صريحا أكبر مما لم يوعد عليه وما صرح بحرمته فيه أكبر مما لم يصرح لأن ذكر معصية بالخصوص في الكتاب يدل على أهميتها نظيره في عرف الناس البلد الصغير والبلد الكبير والدار الواسعة والدار الضيقة والمشهور والخامل وأعاظم القوم وأصاغرهم والمتاع الغالي والرخيص والمثري والمقل وغير ذلك مما لا حد فاصل بين مراتبها ولذلك لم يعدد في الشرع عدا جازما وعلى هذا فاللمم الذي لا يقدح في العدالة هو الذي يتفق اتفاقا للإنسان من غير أن يصر عليه كما يدل عليه لفظ اللمم وأما الكبائر التي وعد الله عليها النار في القرآن فيقدح في العدالة وإن كان لمما أي اتفاقا نادرا من غير إصرار بدليل خاص كالآية المصرحة بأن القذف يوجب الفسق وأنه لا يقبل من صاحبه الشهادة إلا أن يتوب، والصحيح أن العدل في صفة الشاهد في القرآن أي الرجل المستوي عند الله لا يشمل من ارتكب ذنبا مطلقا وإن كان اتفاقا، ومن ارتكب فقد مال عن الاستواء وهو الأصل في الباب يخرج عنه اللمم في الصغائر بالدليل القطعي، ومع الشك فالأصل الخروج من العدالة وأراد بعضهم حصر الكبائر في عدد معدود بحد فاصل بين الصغر والكبر وهو تكلف غير ممكن البتة بحسب الأدلة. (ش). (*)


اسم الکتاب : شرح أصول الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 9  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست