responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 324
ثالثها: ما ذكره بقوله وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة الى المشتبه هيهنا بخلافه هناك، وهذه ايضا دعوى بلا بينة ولا شاهد. رابعها: ما ذكره في التقريرات، ومنها اخذ المحقق الخراساني، وذكره في آخر كلامه، وحاصله ان الرجوع الى العام فيما إذا كان المخصص لبيا، يوجب رفع الشك عن المصداق المشتبه للخاص، فيقال في مثل (لعن الله بنى امية قاطبة) ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه، لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن. ويرده، انه إذا ورد عام مثل (لعن الله بنى امية قاطبة) فتارة يعلم ان في بنى امية مؤمنين، واخرى يشك في ذلك، وما افاده يتم في الفرض الثاني، و محل الكلام هو الفرض الاول الذى يعلم بعدم بقاء العام على ظهوره في العموم، وورد التخصيص عليه، غاية الامر انه مردد بين الاقل والاكثر. فتدبر. ثم ان المحقق النائيني اختار تفصيلا آخر فيما إذا كان المخصص لبيا، وهو ان ما يسمى بالمخصص العقلي أي المخصص غير اللفظى، ان كان بمعنى ما يوجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه نظير تقييد الرجل في قوله (ع) (فانظروا الى رجل قد روى حديثنا) الخ، بكونه عادلا لقيام الاجماع على ذلك، فحاله حال المخصص اللفظى، واما إذا كان بمعنى ادراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع، غير الصالح لتقييد الموضوع، إذ الملاك هو ما يترتب على الفعل المتأخر عن الحكم المتأخر عن وجود الموضوع، كما في قوله (ع) (لعن الله بنى امية قاطبة) مع حكم العقل بان ملاك لعنهم انما هو بغضهم لاهل البيت عليهم السلام، فالمؤمن منهم على تقدير وجوده كخالد بن سعيد لا يشمله اللعن المزبور، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك، لان احراز كون الملاك في جميع افراد العام انما هو من وظائف المولى إذ لا يصح له القاء العام الا مع احراز ذلك، ولو فرض العلم بعدم وجود الملاك في بعض الافراد لابد من حمل كلام الشارع الاقدس على انه لم يبينه لمصلحة هناك اقتضت ذلك، واما إذا شك في وجود الملاك وعدمه فنفس العموم يصلح لان يكون كاشفا عن وجوده في الفرد المشكوك فيه إذ مع عدم احرازه وجود الملاك في المشكوك فيه لما كان يلقى كلامه بنحو يشمله.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست