responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 323
فيه يكون نسبته اليهما على حد سواء، فلا يصح الاخذ باحداهما دون الاخرى، واما في المخصص اللبى فالحجة الملقاة من المولى حجة واحدة، لابد من اتباعها وعدم رفع اليد عنها الا بمقدار القطع الحاصل من تلك المقدمات، ومعلوم ان القطع بالعنوان لا يسرى الى المصاديق المشكوك فيها فهى مما يعلم عدم كونها موضوعا للحجية فبالنسبة إليها ليس في البين حجة على خلاف العام واقعا، فلا يجوز رفع اليد عن العام لانه بلا وجه. وفيه: اولا انه على هذا الوجه لا مورد للفرق بين ما هو كالمتصل وغيره، إذ في القسم الاول ايضا يجرى هذا البرهان بعينه، وبه يحرز عدم كون المشكوك فيه من افراد الحجة على خلاف العام، فلا وجه لدعوى عدم انعقاد ظهور للعام في العموم. وثانيا: انه (قده) سيصرح في مبحث الاستصحاب بسراية العلم الى الخارج، وعليه، فلو كان العلم متعلقا بعنوان واحتمل انطباق ذلك العنوان على الفرد الخارجي، يحتمل كونه موضوعا للعلم مثلا، لو علم بحرمة اكرام الفاسق، واحتمل كون زيد فاسقا يحتمل كونه موضوعا لما علم حرمة اكرامه، وعلى ذلك فلا فرق بين المخصص اللفظى واللبى. وثالثا: ان المخصص اللبى كاللفظى يوجب تقييد المراد الواقعي، وعدم كون الموضوع الواقعي هو العام بما هو بل مقيدا بقيد خاص، ففى الافراد المشكوك فيها، وان كان عدم حجية الخاص معلوما، الا ان دخولها في موضوع ما هو حجة من مفاد العام غير معلوم، فلا يمكن التمسك به. ثانيها: ان الفرق بين الموردين يظهر من عدم صحة مؤاخذة المولى، إذا ورد (اكرم جيراني) ثم قال (لا تكرم اعدائي من جيراني) لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته، وهذا بخلاف ما إذا لم يرد الخاص بل علم من الخارج انه لا يريد اكرام اعدائه من جيرانه، وشككنا في عداوة بعض جيرانه ولم يكرمه فانه يستحق المؤاخذة حينئذ على ترك اكرامه. ويرد عليه ان ذلك دعوى لا شاهد لها، بل بنظر العقلاء الذى هو المعيار في هذا الباب، لا فرق بين الموردين اصلا.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست