responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 268
الحديثين ومن البعيد ان يقع الراوي بما هو انسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي بنى المتعارضين فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة.
والصحيح ان يقال ان روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي فان الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر ولذلك صار الامام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في نفسه وهذا يعني ان المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية وليس ذلك الا لان تلك المعارضة، من التعارض المستقر وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر.
الخامسة: - ان اخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا؟
وقد نقل عن المحقق النائيني (قدس الله روحه) الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند - وتسمى بالمرجحات السندية - كالترجيح بالأوثقية والمرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب فاختار رحمه الله ان المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور لان تطبيقها ان كان على نحو يؤدي إلى اسقاط أحد العامين من وجه رأسا فهو بلا موجب لأنه لا مسوغ لاسقاطه في مادة الافتراق مع عدم التعارض وان كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراق للعامين فهو مستحيل لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع مع أن سنده واحد واما المرجحات المضمونية فبالامكان اعمالها في مادة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور.


اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست