responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 267
بقي علينا ان نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط:
الأولى: - ان العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم في أن التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية اي في الحجية أو في المسألة الفقهية اي في الجري عملا على وفق أحدهما ومعنى الأول ان الانسان لا بد له ان يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه ويسند مؤداه إلى الشارع ومعنى الثاني ان الانسان لا بد له ان يطبق عمله على مؤدي أحد الخبرين ومن نتائج الفرق ان الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء وهذا الخلاف لا موضوع له بعد انكار أصل التخيير.
الثانية: - ان هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري بمعنى ان المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا هل يجوز له ان يعدل إلى اختيار الآخر أولا؟ وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا وتمسك بالاستصحاب الا ان هذا الاستصحاب يبدو انه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير في الحجية لان مرجعه إلى أن هذا كان حجة لو اخذنا به سابقا وهو الآن كما كان استصحابا وعلى اي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد انكار التخيير.
الثالثة: - إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب ونلاحظ على ذلك أن الامر في روايات الترجيح ارشاد إلى الحجية فلا معنى لحمله على الاستحباب بل المتعين الالتزام بتقيد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح.
الرابعة: - ان اخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال باطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة بالاطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية. وقد يجاب بان الظاهر من أسئلة الرواة لاخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست