responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 244
- 2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم ان التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجية إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام.
والمعروف ان القاعدة تقتضي التساقط لان شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي وهو الحجية التعينية فيتعين التساقط.
ونلاحظ من خلال هذا البيان ان الانتهاء إلى التساقط يتوقف على ابطال الشقوق الثلاثة الأولى فلنتكلم عن ذلك:
اما الشق الأول: - وهو شمول دليل الحجية لهما معا فقد يقال ان الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما اثبات حكم الزامي ومفاد الآخر نفيه، وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، وثالثة مفاد كل منهما حكما إلزاميا، ففي الحالة الأولى يستحيل شمول دليل الحجية لهما لأنه يؤدي إلى تنجيز حكم الزامي والتعذير عنه في وقت واحد، وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول لأدائه مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع إلى

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست