responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 243
يبقي مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا وهذا يعني ان السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الأصلين السببي والمسببي.
7 - إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تقدم الاستصحاب الجمع العرفي والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي ان دليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول لان مفاده التعبد ببقاء اليقين والغاء الشك وتلك الأدلة اخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد.
فان قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب.
كان الجواب ان الشك وان كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم لان مفاده التعبد باليقين والغاء الشك بخلاف أدلة الأصول الأخرى.
وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الامارة على أدلة الأصول فلاحظ.
والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل ان العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة لاشتماله على كلمة (ابدا) فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماع.


اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست