responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 205
زمان الوجوب والواجب لا شك في أن زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بكامله على زمان الواجب، ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن ان يبدأ قبله أولا؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير أن زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.
وقد ذهب جملة من الأصوليين كصاحب الفصول إلى امكان ذلك وسمي هذا النحو من الوجوب بالمعلق، تمييزا له عن الوجوب المشروط.
فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى غير أن ذلك في المشروط ينشأ من إناطة الوجوب بشرط وفي المعلق من عدم مجئ زمان الواجب. فان قيل إذا كان زمان الواجب متأخرا، ولا يبدأ الا عند طلوع الفجر، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال أو ليس ذلك لغوا؟
كان الجواب ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، اي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة فمتى اتصف الفعل بذلك استحق الوجوب الفعلي، فإذا افترضنا ان طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، وان ما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط، فهذا يعني انه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة، فيكون الوجوب فعليا، وان كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر لان

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست