responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 204
كون العقد ملحوقا بالإجازة. والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا بالغسل وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم.
وثمرة البحث في الشرط المتأخر امكانا وامتناعا، تظهر من ناحية في امكان الواجب المعلق وامتناعه، فقد تقدم في الحلقة السابقة ان امكان الواجب المعلق يرتبط بامكان الشرط المتأخر وتظهر من ناحية أخرى فيما إذا دل الدليل على شرطية شئ كرضا المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع وتردد الامر بين كونه شرطا متقدما، أو متأخرا، فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا، فيقال في المثال بصحة عقد الفضولي على نحو النقل لان الحمل على الشرط المتأخر، ان كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول، وان كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل، لان ظاهره شرطية نفس الرضا، لا كون العقد ملحوقا به، واما على الثاني فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة اي شئ كان.


اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست