responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 201
للوجوب، إضافة إلى اخذه قيدا للواجب.
ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه، ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا، وبهذا يتضح ان الضابط في جعل شئ قيدا للوجوب أحد امرين: اما كونه شرط الاتصاف، واما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا.


اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست