responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 319
يجري في غيرها.
واما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان، وهو الايجاب والقبول مثلا، وأخرى يراد به تحريم المسبب، اي التمليك الحاصل نتيجة لذلك.
ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم صحته ونفوذه، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شئ من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صار ترتب عليه بحكم الشارع اثره الخاص به كما في الظهار، فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر.
وفي الحالة الثانية قد يقال: إن التحريم المذكور يستلزم الصحة. لأنه لا يتعلق الا بمقدور، ولا يكون المسبب مقدورا، الا إذا كان السبب نافذا، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة.
وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم، بل لإفادة مانعيه متعلق النهي، أو شرطية نقيضه، وفي مثل ذلك لا اشكال في أنه يدل على البطلان، كما في (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، أو (لا تبع بدون كيل) الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك، ودلالته على البطلان باعتباره ارشادا إلى المانعية أو الشرطية، ومن الواضح ان المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان.


اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست