responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 428
يعني ان دليل حجية الامارة ليس واردا على دليل الأصل، لأنه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقيقة، ولكن مع هذا تقدم الامارة على الأصل، وهذا التقديم من نتائج قيام الامارة مقام القطع الموضوعي، حيث إن أدلة الأصول اخذ في موضوعها الشك وعدم القطع، فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعي بمعنى ان عدمه دخيل في موضوعها، فإذا استفيد من دليل الحجية ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فهذا يعني انه كما ينتفى الأصل بالقطع ينتفى بالامارة أيضا، وقيام الامارة مقام القطع الموضوعي عبارة أخرى عن دعوى أن دليل حجية الامارة حاكم على دليل الأصل لان لسانه إلغاء الشك وتنزيل الامارة منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه، كما يحكم قولهم: لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا.
هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة وقد بدأنا بكتابتها في النجف الاشراف في اليوم الرابع عشر من جمادي الأول 1397 وفرغنا منها بحول الله وتوفيقه في اليوم السابع من جمادي الثانية في نفس السنة، والحمد لله بعدد علمه وهو ولي التوفيق

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست